الطعن رقم 406 لسنة 27 قضائية
النقض المدني
1962-5-9
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رسم الدمغة - الاوراق والقراطيس المالية
⚖️ ضريبة الدمغة - رسم الدمغة على الاوراق والقراطيس المالية - تقدير الرسم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وحضور أحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري، ومحمد عبد اللطيف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فرض القانون 224 سنة 1951 على جميع الأسهم والسندات الصادرة من الشركات المصرية أو من مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو القروية رسم دمغة سنوي قدره واحد في الألف من قيمة هذه الأوراق إذا كانت مقيدة في البورصة، أما إذا لم تكن مقيدة بالتسعيرة الرسمية بالبورصة فيحسب الرسم النسبي على أساس اثنين في الألف من قيمتها "الإسمية" المدونة عليها لا على أساس "قيمتها المدفوعة فعلاً".