⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 716 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1964-11-23 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: اشتباه

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العود للاشتباه
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ عود

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور أديب نصر، ومختار مصطفى رضوان، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عزيز الدين سالم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن جريمة العود للاشتباه تتحقق إذا ما وقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة الشرطة فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 تستدل منه المحكمة على استمرار خطورته ويكون من شأنه أن يكشف عن الاتجاه الخطر المستوحى من سلوكه الإجرامي الذي أوجب الشارع محاسبته عنه وعقابه عليه احتياطاً لمصلحة المجتمع وصوناً للأمن بصرف النظر عن مصير الاتهام المترتب على ذلك الفعل سواء انتهى بحكم نهائي بالإدانة أو كان قائماً على أساس جدي يرتكز على أدلة لها وجاهتها. وهذا العود إنما يرجع في تحديد مدته إلى قواعد العود العامة الواردة في الباب السابع من الكتاب الأول من قانون العقوبات إذ سوى القانون في تطبيق تلك القواعد بين المراقبة وعقوبة الحبس. ولما كانت مدة العود لمن سبق الحكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر هي خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة طبقاً للفقرة الثانية من المادة 49 من قانون العقوبات فإن مدة العود بالنسبة إلى المطعون ضده المحكوم بوضعه تحت المراقبة لمدة سنة تكون خمس سنوات تحتسب من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو سقوطها بمضي المدة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بأنهما في ليلة 3/5/1962 بدائرة مركز الفشن: أولاً - شرعا في سرقة الغلال المبينة بالمحضر وصفاً وقيمة والمملوكة لـ........ وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو ضبط المتهم الأول وفرار المتهم الثاني حال كون المتهم الأخير عائداً. ثانياً - المتهم الأول (المطعون ضده) عاد إلى حالة الاشتباه بأن اتهم في القضية 500 سنة 1962 الفشن بسرقة رغم سبق الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس لاشتباه في الجنحة رقم 891 لسنة 1956 الفشن. وطلبت عقابهما بالمواد 45 و47 و49/3 و317/4 - 5 و321 من قانون العقوبات و5 و6/2 و8 و9 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. ومحكمة الفشن الجزئية قضت بتاريخ 4 من أكتوبر سنة 1962 عملاً بمواد الاتهام حضورياً اعتبارياً للأول وحضورياً للثاني بحبس المتهم الأول (المطعون ضده) ستة أشهر مع الشغل والنفاذ عن التهمة الأولى وبحبسه ستة أشهر مع الشغل والنفاذ ووضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة في المكان الذي يحدده وزير الداخلية تبدأ من وقت إمكان التنفيذ عليه عن التهمة الثانية وبراءة المتهم الثاني مما أسند إليه. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 13 نوفمبر سنة 1962 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم عن التهمة الثانية ومعاقبته بالحبس شهراً واحداً مع الشغل عن التهمة الأولى فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.