⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 706 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1964-11-23 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوراق رسمية
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ محررات رسمية
⚖️ تزوير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، ومحمد صبري، ومحمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط في جريمة التزوير في المحررات الرسمية أن تصدر فعلاً عن الموظف العمومي المختص بتحرير الورقة، بل يكفي أن تعطى هذه الأوراق المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو نسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها ولو أنها لم تصدر في الحقيقة عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر في هذا مراجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم، وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات ولها أن تأخذ بالصورة الشمسية كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى صحتها. فإذا كان الحكم قد انتهى في استخلاص سائغ إلى سابقة وجود أصل الخطاب المزور وإلى أن الطاعن قد اصطنعه وأرسله إلى المجني عليها بطريق البريد على أنه وارد لها من هيئة قناة السويس ثم عمد إلى الاستيلاء عليه بعد أن استنفذ الغرض الذي أعده من أجله إخفاء لجسم جريمة التزوير التي قارفها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو المجادلة في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اقتناع المحكمة بها مما يستقل به قاضي الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في خلال شهر أكتوبر سنة 1958 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة أولاً - ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو خطاب هيئة قناة السويس الخاص بطلب استدعاء ....... لمقر الهيئة بالإسماعيلية لإجراء الاختبار الشخصي وتوقيع الكشف الطبي عليها بأن اصطنع هذا الخطاب ووقع عليه بإمضاء مزور نسبه إلى السيد/ ....... السكرتير العام المساعد لهيئة قناة السويس. وثانياً- توصل إلى الحصول على المبالغ المبينة بالمحضر لـ...... وذلك بطريق الاحتيال لسلب بعض ثروتها باستعمال طرق احتيالية من شأنها الإيهام بوجود واقعة مزورة بأن أوهمها بأنه سيعمل على إلحاقها بوظيفة بهيئة قناة السويس لصلته بموظفيها وأرسل إليها الخطاب المزور سالف الذكر متضمناً تحديد موعد لتوقيع الكشف الطبي عليها ولإجراء الاختبار الشخصي وتمكن بهذه الوسائل من الحصول منها على مبلغ خمسة عشر جنيهاً. وثالثاً - عرض الوساطة في رشوة لدى موظف عمومي ولم يتعد عمله العرض وذلك بأن طلب من ...... مبلغ ثلاثين جنيهاً بزعم تسليمها إلى مدير المستخدمين بهيئة قناة السويس ليسهل إلحاقها بوظيفة بالهيئة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للمواد 109/1-2 مكرر و111 و211 و212 و336 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً بتاريخ 12/2/1963 عملاً بالمواد 211 و212 و336 و32 و17 من قانون العقوبات: أولاً- بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عن التهمتين الأولى والثانية. وثانياً- ببراءته من التهمة الثالثة المسندة إليه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.