الطعن رقم 702 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1965-1-12
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتباط
⚖️ شيك بدون رصيد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وحضور أديب نصر، ومختار رضوان، ومحمد محفوظ, وحسين سامح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الشيك ما دام قد استوفى الشكل الذي يتطلبه القانون لكي تجري الورقة مجرى النقود فإنه يعد شيكاً بالمعنى المقصود في المادة 337 من قانون العقوبات، ومتى كان كل من الشيكين موضوع الدعوى يحمل تاريخاً واحداً وهو لاحق لإنهاء الوكالة عن البنك التي يدعيها الطاعن، فإن مفاد ذلك أنه صدر في هذا التاريخ ولا يقبله منه الادعاء بأنه حرر في تاريخ سابق على التاريخ الذي يحمله. كما أن سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق. ومن ثم فلا عبرة بما يقوله الطاعن من قيام البنك المسحوب عليه بتجميد الاعتماد المفتوح به ما دام أنه يسلم في تقرير أسباب طعنه بأنه قد سحب الشيكين بعد تجميد هذا الاعتماد على أثر تأميم البنك وهو ما أقر به أيضاً في المذكرة التي قدمها بدفاعه إلى محكمة ثاني درجة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت الوقائع كما أثبتها الحكم أن الطاعن أصدر الشيكين لصالح شخصين مختلفين في تاريخين مختلفين وعن معاملتين مختلفتين وهو ما يفيد أن ما وقع منه لم يكن وليد نشاط إجرامي واحد يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين الجريمتين اللتين ارتكبهما مما لا محل معه لإعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية الأول هذه الدعوى بالطريق المباشر أمام محكمة جنح دمياط الجزئية قيدت بجدولها برقم 2716 سنة 1962 ضد الطاعن بوصف أنه في يوم 15 مايو سنة 1962 بدائرة بندر دمياط: أعطاه شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف. وطلب عقابه بالمادة 337 من قانون العقوبات وإلزامه أن يدفع له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية. كما أقام المدعي بالحقوق المدنية الثاني دعوى أخرى بالطريق المباشر أمام المحكمة المذكورة قيدت بجدولها برقم 3341 سنة 1962 ضد الطاعن أيضا بوصف أنه في يوم 15 يوليه سنة 1962 بدائرة بندر دمياط: أعطاه شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادة السابقة وإلزامه بأن يدفع له قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية ومقابل أتعاب المحاماة. والمحكمة المذكورة قضت في الدعوى الأولى حضوريا اعتباريا في 4/4/1963 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم خمسة شهور مع الشغل وكفالة ألف قرش لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني قرشا واحدا على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية. وبتاريخ 2/5/1963 قضت في الدعوى الثانية حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة ألف قرش لوقف التنفيذ وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني قرشا واحدا على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية. فاستأنف المتهم هذين الحكمين. ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 18/12/1963: أولا - بقبول الاستئنافين شكلا وثانيا - في الدعويين الجنائيتين بتعديل الحكمين المستأنفين والاكتفاء بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل في كل منهما، وفي الدعويين المدنيتين بتأييد الحكمين المستأنفين فيما قضيا به وألزمت المتهم المصروفات المدنية الاستئنافية.
فطعن الطاعن في هذا الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.