⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 701 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1964-11-16 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: قتل عمد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ قتل عمد
⚖️ قصد جنائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، ومختار رضوان، ومحمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن جريمة القتل العمد تتميز عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه، وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه ويتعين على القاضي أن يعني بالتحدث عنه استقلالا واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه. فإذا كان ما ذكره الحكم مقصوراً على الاستدلال على هذه النية من حمل الطاعنين أسلحة نارية معمرة بقصد إطلاقها على المجني عليه وإصابة هذا الأخير بعيارين في رأسه أوديا بحياته - وهو ما لا يكفي في استخلاص نية القتل وخاصة بعد أن أثبت الحكم في معرض تحصيله واقعة الدعوى أن الطاعنين لم يطلقا النار على المجني عليه وإنما أطلقاها في الهواء للإرهاب دون أن يفصح عن أثر هذه الواقعة في تبيان قصدهما المشترك الذي نسب إليهما تبييت النية على تنفيذه، وكانت إصابة المجني عليه بعيارين ناريين أوديا بحياته هي نتيجة قد تتحقق بغير القتل العمد، ولا يغني في هذا الشأن ما قاله الحكم من أن الطاعنين كانوا قد عقدوا النية على إزهاق روح المجني عليه - طالما أن إزهاق الروح هو النتيجة التي قصدها الجاني ويتعين على القاضي أن يستظهرها. كما لا يجدي ما أورده الحكم في مدوناته من أن الطاعن الأول قد أطلق عياراً نارياً على المجني عليه أصابه وأردفه بعيار آخر أجهز عليه لاقتصار هذا البيان على مجرد سرد الفعل المادي في الجريمة دون أن يكشف عن القصد الخاص فيها وهو ما كان الحكم مطالباً باستخلاصه. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً متعيناً نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 10/8/1960 بناحية كفر العمار مركز طوخ محافظة القليوبية: 1- قتلوا ........ عمداً ومع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية حملوها معمرة وتوجهوا إلى زراعة المجني عليه وما أن ظفروا به حتى أطلق صوبه المتهم الأول بقصد قتله عدة أعيرة نارية أصابه اثنان أودت بحياته، بينما آزر المتهمان الثاني والثالث المتهم الأول بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء. 2- أحرزوا أسلحة نارية مششخنة (بدون ترخيص) و3- أحرزوا ذخائر (3طلقات روسي وطلقة ألماني) مما يستعمل في أسلحة نارية لم يرخص لهم بحملها. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 230 و231 من قانون العقوبات و1/1 و6 و26/2-4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والجدول رقم 3 المرافق. فقررت الغرفة ذلك. وقد ادعت .......... مدنياً بقرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين. ومحكمة جنايات بنها قضت حضورياً بتاريخ 3/1/1963 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين الثلاثة بالأشغال الشاقة المؤبدة وبمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة وبإلزامهم أن يدفعوا متضامنين للمدعية بالحق المدني قرشاً واحداً على سبيل التعويض المؤقت مع مصروفات الدعوى المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.