⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 690 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1964-11-16 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوراق رسمية
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ دعوي جنائية - وقفها
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، ومحمد صبري، وقطب فراج، وعبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر قانوناً وفقاً للمادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحكمة إنما توقف الدعوى إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى مما يقتضي - على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون - أن تكون الدعوى الأخرى مرفوعة فعلاً أمام القضاء، أما إذا كانت الدعوى لم تحقق ولم ترفع بعد فلا محل لوقف الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن أدلة الدعوى تخضع في كل الأحوال لتقدير القاضي ولو كانت أوراقاً رسمية ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته ويصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي استخلصها القاضي من باقي الأدلة. ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الشرطة من حضور الطاعن إلى مكتبه في صباح يوم الحادث وأطرحت التصريح الذي قدمه الأخير - للتدليل على أنه كان في زيارة لأخيه في اليوم نفسه بمستشفى الأمراض العقلية - للأسباب السائغة التي أوردتها - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الدليل المقدم إليه. فإذا كانت المحكمة قد تعرضت - بما هو واجب عليها في تمحيص أدلة الدعوى - إلى بحث أصل الدليل ومدى سلامته وجديته قبل أن تأخذ به وتعول عليه فلا يصح النعي عليها بأنها تجاوزت في ذلك حدود سلطانها. ولما كانت المحكمة قد لاحظت ما شاب محضر تحقيق النيابة من عبث وتغيير بصدد أقوال الشرطيين السريين وتبينت خلو قائمة شهود الإثبات وقرار تلخيص عضو غرفة الاتهام من هذا التغيير فضلاً عن اختلاف خط ولون حبر العبارات المستبدلة لخط وحبر باقي المحضر ووجود آثار كشط ومحو مما دعاها للاعتقاد بأن يداً قد امتدت إلى هذا المحضر عقب انتهاء تحقيقه وبعد نظر القضية بمعرفة غرفة الاتهام فغيرت من بعض عباراته حتى تتفق ودفاع الطاعن وخلصت - للاعتبارات السائغة التي أوردتها - إلى إطراح أقوال هذين الشاهدين بمحضر تحقيق النيابة وأخذت بأقوالهما في جلسة المحاكمة. فإنه لا يجوز للطاعن أن ينعي عليها أنها قد تجاوزت سلطتها بتصديها إلى تزوير محضر التحقيق لما في ذلك من مصادرة لحق المحكمة المطلق في تقدير سلامة الدليل وقوته في الإثبات دون ما قيد عليها فيما عدا الأحوال المستثناة قانوناً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد أمامها متى اطمأنت إليها ولو خالفت قولاً آخر له في إحدى مراحل التحقيق.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كان محامي الطاعن لم يعترض على سماع أقوال الشاهد بغير يمين وقد تم ذلك في حضوره فقد سقط حقه في التمسك بهذا البطلان الذي يتصل بإجراء من إجراءات التحقيق بالجلسة وفقاً للمادة 233 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 4/12/1959 بدائرة قسم بولاق محافظة القاهرة: أحرز جواهر مخدرة (أفيوناً وحشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 سنة 1952 والبندين 1 و12 من الجدول الأول المرافق. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً بتاريخ 8 يناير سنة 1963 عملاً بالمواد 37 و38 من القانون 182 لسنة 1960 والبندين 1 و12 من الجدول الأول المرفق به و42 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.