⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 530 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1964-11-9 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: غش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جمارك
⚖️ دخان
⚖️ غش
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ رسوم جمركية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين صفوت السركي، ومحمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة وتجارة الدخان على أنه يقصد بعبارة الدخان المغشوش جميع المواد المعدة للبيع أو للاستهلاك بوصف أنها دخان وليست منه، كما تنص الفقرة الأخيرة من تلك المادة على أنه يقصد بالدخان المخلوط الدخان الذي تخلط به أو تدس فيه مواد غريبة بأية نسبة كانت. ومفاد هذين النصين أن كلا النوعين يفترق في ماهيته ومقوماته عن الآخر. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه حين استلزم للعقاب على إحراز الدخان المغشوش أن تكون المادة المضبوطة دخان جرى غشه أو خلطه بمواد أخرى يكون قد استعار تعريف المشرع للدخان المخلوط وأجراه على الدخان المغشوش، فخالف بذلك حكم القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت الطاعنة "مصلحة الجمارك" لا تدعي أنها أقامت الدليل على عدم تسديد الرسوم الجمركية على الأدخنة المضبوطة، بل جاء نعيها قاصراً على القول بأن القانون رقم 160 لسنة 1959 يعفيها من هذا الإثبات، وهو ما تكفل الحكم بالرد عليه رداً صريحا، حين بين أن هذا القانون وهو الذي يحظر استيراد أو تداول أو إحراز أو بيع أو خلط أو نقل الدخان الليبي المعروف بالطرابلسي ويعتبر مخالفة هذا الحظر عملاً من أعمال التهريب الخاضعة لأحكام القانون رقم 623 لسنة 1955 قد صدر في تاريخ لاحق لواقعة الدعوى فلا يجري عليه حكمه وتظل خاضعة للأصل المقرر وهو أن البضائع الموجودة فيما وراء حدود الدائرة الجمركية تعتبر خالصة الرسوم الجمركية وأن مدعي خلاف هذا الأصل هو المكلف قانوناً بإثباته. ومن ثم فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون يكون غير سديد متعيناً رفضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 21/1/1959 بدائرة مركز السنبلاوين: أولاً- أحرز دخاناً مغشوشاً مع علمه بذلك. ثانياً- حاز أدخنة مهربة من الرسوم الجمركية. وطلبت عقابه بالمواد 1 و3 و4 و6 و7 مكرر و8 من القانون رقم 74 لسنة 1933 المعدل بالقوانين 79 لسنة 1944 و86 لسنة 1948 و623 لسنة 1955. وقد ادعت مصلحة الجمارك مدنياً قبل المتهم طالبة القضاء لها بمبلغ 289ج و355م على سبيل التعويض. ومحكمة السنبلاوين الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1961 عملاً بالمادة الثانية من القانون رقم 623 لسنة 1955 مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل عن التهمتين وألزمته بأن يدفع لمصلحة الجمارك تعويضاً يعادل مثلي الرسوم والعوائد الجمركية المقررة ومصادرة الأدخنة والأدوات المضبوطة وقدرت كفالة جنيهين لوقف تنفيذ عقوبة الحبس. فاستأنف هذا الحكم كل من المتهم ومصلحة الجمارك. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بتاريخ 31 يناير سنة 1963 عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وإلزام مصلحة الجمارك بمصاريفها. فطعنت مصلحة الجمارك في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.