الطعن رقم 528 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1964-11-9
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتباط
⚖️ سلاح
⚖️ تعدد العقوبات - الارتباط غير القابل للتجزئة
⚖️ غرامة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين صفوت السركي، ومحمد صبري، وقطب فراج، ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن عقوبة الغرامة المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 لجريمة إحراز الذخيرة ولو أنها تعد عقوبة مكملة للعقوبة المقيدة للحرية المنصوص عليها في تلك الفقرة، إلا أنه لما كانت طبيعة هذه الغرامة لها صبغة عقابية بحتة، بمعنى أنها لا تعد من قبيل الغرامة النسبية التي أساسها في الواقع الصحيح فكرة التعويض المختلط بفكرة الجزاء وتتنافر مع العقوبات التكميلية الأخرى ذات الطبيعة الوقائية والتي تخرج عن نطاق قاعدة الجب المقررة لعقوبة الجريمة الأشد، فإنه يتعين إدماج تلك الغرامة في عقوبة هذه الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالإضافة إليها. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتوقيع الغرامة المقررة لجريمة إحراز الذخيرة بدون ترخيص - وهي الجريمة الأخف - بعد إذ قضى بتوقيع العقوبة المقررة لجريمة إحراز الأسلحة النارية بدون ترخيص - وهي الأشد - عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات، يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من عقوبة الغرامة وتصحيحه بإلغائها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 21/6/1962 بدائرة مركز كفر الزيات: أولاً- حاز سلاحاً نارياً مششخناً "بندقية" بغير ترخيص - ثانياً: حاز ذخيرة "طلقة" مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1/1 و6 و26/2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند (ب) من القسم الأول من الجدول 3 الملحق. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضورياً بتاريخ 28 من يناير سنة 1963 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المواد 17 و32 و55 و56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه خمسة جنيهات ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطتين وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.