⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 515 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1964-6-30 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار عادل يونس, وبحضور السادة أديب نصر, ومحمد صبري, ومحمد محمد محفوظ, ومحمد عبد المنعم حمزاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تحديد الأشخاص للمسافات أمر تقديري، وليس من شأن الاختلاف في ذلك إهدار شهادة الشهود، إنما الأمر في ذلك مرجعه إلى تقدير محكمة الموضوع واطمئنانها إلى الشهادة في مجموعها كعنصر من عناصر أدلة الثبوت المطروحة. فإذا كانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما قرره شاهدا الرؤية واستخلصت الإدانة من أقوالهما بما لا تناقض فيه، فإن ما يثيره الطاعنان بشأن اختلاف تقدير الشاهدين لمسافة الإطلاق ينحل إلى جدل في موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن سبب الحادث ليس ركناً من أركان الجريمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 19/8/1961 بدائرة مركز طهطا محافظة سوهاج: أولاً- المتهم الأول قتل ............ عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً من بندقية كان يحملها قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانياً- المتهم الثاني شرع في قتل ............ عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً من بندقية كان يحملها قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج. ثالثاً- المتهمان الأول والثاني: أ- أحرزا بغير ترخيص سلاحين ناريين غير مششخنين بندقيتين (رش) ب- أحرزا ذخائر مما تستعمل في السلاحين الناريين سالفي الذكر دون أن يكون مرخصاً لهما بإحرازهما أو حيازتهما. وأحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات والمواد 1 و6 و26 و1-4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 المرفق. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضورياً بتاريخ 13 مارس سنة 1962 عملاً بالمادة 234/1 من قانون العقوبات عن التهمة الأولى المنسوبة إلى الطاعن الأول والمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات عن التهمة ذاتها المنسوبة إلى المتهم الثاني وبمواد قانون السلاح بالنسبة إلى تهمتي إحراز السلاح والذخيرة المنسوبة إلى كل منهما مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى كل من المتهمين بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبمعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.