الطعن رقم 512 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1964-6-2
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس، وحضور أديب نصر، ومختار رضوان، ومحمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة، وكانت تمثل الواقع في الدعوى، ولا يغير من ذلك أن يكون من نقلت روايته حدثاً صغيراً ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة ما أدلى به وركنت إلى أقواله على اعتبار أنه يدرك ما يقول ويعيه. وإذ كان الطاعن لا يدعي بأن الطفل - الذي نقلت عنه الرواية - لا يستطيع التمييز أصلاً ولم يطلب إلى المحكمة تحقيق مدى توافر التمييز لدى هذا الطفل وأهليته لتحمل الشهادة بل اقتصر على تعييب تعليل الحكم لمجرد سكوت ذلك الطفل عن الإجابة في تحقيق النيابة، فإن ما يثيره من نعي بصدد تعويل الحكم على الرواية المنقولة عنه لا يعدو أن يكون جدلاً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل مما لا شأن لمحكمة النقض به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، ولا يصح مطالبة قاضي الموضوع بالأخذ بدليل معين، فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعة الموضوعي المختلفة طالما أن الرد عليها مستفاد دلالة من قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي تحمل هذا القضاء.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 27/10/1957 بدائرة قسم الزيتون محافظة القاهرة: أحرزوا جواهر مخدرة " حشيشاً وأفيوناً " في غير الأحوال المصرح بها قانونا ً- وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت بتاريخ 20 مايو سنة 1963 حضورياً للأول وغيابياً للثالث عملاً بالمواد 1، 2، 34، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين 1، 12 من الجدول المرافق بالنسبة إلى المتهم الأول والمواد المذكورة مع إضافة المادتين 37، 38 من القانون المذكور بالنسبة إلى المتهمين الثاني والثالث: أولاً- بمعاقبة المتهم الأول (الطاعن) بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبتغريمه 3000 جنيه وبمصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. وثانياً- بمعاقبة كل من المتهمين الآخرين بالسجن لمدة خمس سنوات وبتغريم كل منهما 500ج وبمصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.