⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 504 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1964-11-2 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ باعث
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ قصد جنائى
⚖️ مسئولية جنائية - قيام المسئولية وانعدامها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، ومختار رضوان، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجرد إصدار الأمر بعدم الدفع يتوافر به القصد الجنائي بمعناه العام - في جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد - والذي يكفي فيه علم من أصدره بأنه إنما يعطل دفع الشيك الذي سحبه من قبل. ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دفعته إلى إصداره لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية، ولم يستلزم الشارع نية خاصة لقيام هذه الجريمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 1/10/1961 بدائرة قسم الساحل: أعطى بسوء نية شيكاً لـ .......... وأمر المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع. وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة الساحل الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 20/12/1962 عملاً بمادتي الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهراً مع الشغل وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات. فاستأنف كل من المحكوم عليه والنيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 19 يناير سنة 1963 بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.