⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 491 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1964-12-21 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وصف الحكم
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز المعارضة فيه من الاحكام
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد صبري, وقطب فراج, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الحضوري الاعتباري هو حكم قابل للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أنه متى كان الحكم المطعون فيه حضورياً نهائياً بالنسبة إلى الطاعن فإن مركزه في الدعوى يكون قد حدد بصفة نهائية بصدور ذلك الحكم فلا يتوقف قبول طعنه على الفصل في المعارضة التي قد يرفعها متهم آخر معه في الدعوى محكوم عليه غيابياً - أو بحكم قابل للمعارضة - إلا أن هذا المبدأ لا يعمل به على إطلاقه في حالات من بينها ما إذا كان الحكم قد صدر غيابياً أو كان بمثابة ذلك بالنسبة إلى المتهم وحضورياً بالنسبة إلى المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها لما قد يؤدي إليه إعادة طرح الدعوى الجنائية على بساط البحث عند المعارضة فيه من ثبوت أن المتهم لم يرتكب الواقعة الجنائية التي أسندت إليه وهو ما ينبنى عليه بطريق التبعية تغيير الأساس الذي بني عليه القضاء في الدعوى المدنية مما تكون معه هذه الدعوى الأخيرة غير صالحة للحكم فيها أمام محكمة النقض. ومن ثم فإن الطاعن "المسئول عن الحقوق المدنية" وقد قرر بالنقض في وقت كان فيه باب المعارضة لا يزال مفتوحاً أمام المحكوم عليه يكون قد خالف نص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض التي تقضي بأنه لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً - إذ كان من المتعين عليه أن يتربص حتى فوات ميعاد المعارضة في الحكم المطعون فيه قبل الالتجاء إلى طريق الطعن بالنقض ويتعين الحكم بعدم جواز طعنه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة ....... بأنه في يوم 20/11/1961 بدائرة قسم ثان الجيزة: تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل ".........." وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قام بإلغاء دائرة الباب الداخلي للمصعد وذلك بإبطال عملية قفل الباب للدورين الخامس والسادس مما أفقد المصعد خاصة الأمان فلما هم المجني عليه بالدخول هبط فجأة فأحدث صدام برأسه بالمصعد فحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. وطلبت معاقبته بالمادة 238 من قانون العقوبات. وقد ادعى مدنياً كل من .......... (زوجة المجني عليه) عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين .... و.....والسيدة /...... ( والدة المجني عليه) و........ (والده) وطلبوا القضاء لهم بمبلغ 5000ج تعويضاً قبل المتهم و....... بصفته حارساً قضائياً على تركة ....... صاحب العمارة المركب بها المصعد ووزير التربية والتعليم بصفته المسئول عن الحقوق المدنية. ومحكمة الجيزة الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 13/6/1963 عملاً بمادة الاتهام: أولاً- بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ وثانياً- بإلزامه والسيد وزير التربية والتعليم متضامنين بأن يدفعا للمدعين بالحق المدني 3000ج والمصروفات المدنية ومبلغ 2ج مقابل أتعاب المحاماة. وثالثاً- رفض الدعوى المدنية قبل ........... فاستأنف المتهم هذا الحكم, كما استأنفه المسئول عن الحقوق المدنية ومحكمة الجيزة الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت حضورياً اعتباريا بتاريخ أول يناير سنة 1964 بقبول الاستئنافين شكلاً ورفضهما موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المستأنفين متضامنين بالمصاريف المناسبة. فطعن المسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.