الطعن رقم 489 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1964-6-29
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير التعويض
⚖️ مسئولية مدنية - المسئولية التقصيرية - اركانها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس, وحضور أديب نصر, ومحمد صبري, ومحمد محمد محفوظ, ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد بين أركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية فإنه يكون قد أحاط بعناصر المسئولية المدنية إحاطة كافية, ولا تثريب عليه بعد ذلك إذا هو لم يبين عناصر الضرر الذي قدر على أساسه مبلغ التعويض المحكوم به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع تقدره حسبما يتبين لها من ظروف الدعوى. فإذا كان يبين من الأسباب التي أسس عليها الحكم المطعون فيه قضاءه بتعديل قيمة التعويض ومن إشارته إلى التقدير الذي قدرته محكمة أول درجة أن المحكمة قدرت التعويض ووزنته بعد أن أحاطت بظروف الدعوى ووجدته مناسباً للضرر الذي وقع نتيجة لخطأ المتهم فلا يقبل من الطاعن مجادلة المحكمة في هذا التقدير.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة "................" بأنه في يوم 2/4/1962 بدائرة قسم روض الفرج: تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل .............. وكان ذلك ناشئاً عن رعونته وإهماله وعدم احتياطه بأن تحرك فجأة بالسيارة قيادته المبينة بالمحضر أثناء نزول المجني عليه منها مما أدى إلى اصطدامها به وسقوطه على الأرض فمرت عليه عجلتها الأمامية اليمنى فحدثت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وقد ادعى ............ والسيدة .......... بحق مدني قبل المتهم وطلبا القضاء لهما قبله ومؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية متضامنين بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض ومحكمة روض الفرج الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 24 يونيه سنة 1963 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني متضامناً مع مؤسسة النقل العام بمدينة القاهرة والتي يمثلها المدعى عليه الثاني مبلغ خمسمائة جنيه والمصاريف ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنف كل من المتهم والمسئولة عن الحقوق المدنية والمدعيين بالحقوق المدنية هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 22 ديسمبر سنة 1963 بقبول الاستئنافات شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة إلى الدعوى الجنائية وتعديله بالنسبة إلى الدعوى المدنية إلى إلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بالتضامن بأن يدفعا للمدعيين بالحق المدني مبلغ ألفي جنيه مناصفة بينهما وألزمت المتهم والمسئول بالمصاريف المدنية الاستئنافية وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. فطعنت الطاعنة والمسئولة عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.