⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 486 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1964-6-29 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ الجنون والعاهة العقلية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سلطتها فى تقدير حالة المتهم العقلية
⚖️ مسئولية جنائية - قيام المسئولية وانعدامها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس, وحضور أديب نصر, ومحمد صبري, ومحمد محمد محفوظ, ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الحالات النفسية ليست في الأصل من حالات موانع العقاب كالجنون والعاهة في العقل اللذين يجعلان الجاني فاقد الشعور والاختيار في عمله وقت ارتكاب الجريمة وفقاً لنص المادة 62 من قانون العقوبات. وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن المرض العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة في العقل وتنعدم به المسئولية الجنائية قانوناً هو ذلك المرض الذي من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك أما سائر الأمراض والأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه فلا تعد سبباً لانعدام المسئولية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أن تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا تلتزم المحكمة بالالتجاء إلى أهل الخبرة إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التي يتعذر عليها أن تشق طريقها فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا تلتزم المحكمة بندب خبير فني آخر في الدعوى تحديداً لمدى تأثير مرض المتهم على مسئوليته الجنائية طالما أن الدعوى قد وضحت لها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
التناقض الذي يبطل الحكم هو الذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادما متساقطاً لا شيء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح معه الاعتماد عليها والأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
تزيد الحكم فيما استطرد إليه لا يعيبه طالما أنه لا أثر له في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في 3 ديسمبر سنة 1961 بدائرة بندر المحلة الكبرى محافظة الغربية: قتل .......... عمداً بأن أطلق عليه عيارا نارياً قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في المكان والزمان سالفي الذكر: أولاً- قتل ........... عمداً بأن أطلق عليها عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. ثانياً- شرع في قتل ........... عمداً بأن أطلق عليها عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو تدارك المجني عليها بالعلاج. ثالثاً- شرع في قتل ........ عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج. رابعاً- شرع في قتل ...........عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج الأمر المنطبق على المواد 45/1 و46 و234/1 من قانون العقوبات. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 234/2 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. وقد ادعى ........... بصفته وصيا على ............. و............ قاصري القتيلين بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له قبله بمبلغ سبعة آلاف جنيه إلى الأولى ومبلغ خمسة آلاف جنيه إلى الثاني على سبيل التعويض. كما ادعت ............ ابنة القتيلين (الرشيدة) قبل المتهم أيضاً بمبلغ أربعة آلاف جنيه. وادعى أيضاً ........ ابن المجني عليها ........ بحق مدني قبل المتهم بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه وذلك على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضورياً بتاريخ 6 من فبراير سنة 1964 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات: أولاً- بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة. ثانياً- إلزامه بأن يدفع لـ.......... بصفته وصياًَ على القاصرة ........... الشهيرة بـ....... مبلغ خمسة آلاف جنيه. وله أيضاً بصفته وصياً على القاصر .............. مبلغ ألفين من الجنيهات وأن يدفع لـ........ الشهيرة بـ............ مبلغ خمسمائة جنيه وأن يدفع لـ......... الشهير بـ......... مبلغ مائتين من الجنيهات وذلك كله على سبيل التعويض المدني لكل منهم مع إلزام المتهم المصروفات المدنية المناسبة لكل مبلغ من المبالغ المذكورة ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.