⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 483 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1964-10-26 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسباب الاباحة - الدفاع الشرعى
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير قيام حالة الدفاع الشرعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أديب نصر, وبحضور حسين صفوت السركي, ومختار رضوان, ومحمد محمد محفوظ, ومحمود عزيز الدين سالم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر قضاء محكمة النقض على أنه لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي الاعتراف بالجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى، ولمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب عليها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم استدلالا سليماً يؤدي منطقياً إلى ما انتهى إليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 15/3/1961 بناحية مركز طوخ محافظة القليوبية: ضرب ......... عمداً بفأس على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام الجمجمة وتقلل من كفاءته على العمل بنسبة مئوية لا يمكن تحديد مداها نظراً لما قد يطرأ عليه من مضاعفات خطيرة. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. وقد ادعى المجني عليه مدنياً طالباً القضاء له قبل المتهم بمبلغ 200ج على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات بنها قضت حضورياً بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1962 عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنين وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ مائتي جنيه تعويضاً له والمصاريف المدنية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.