الطعن رقم 480 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1964-10-26
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتراك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اشتراك
⚖️ توافق
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ قتل عمد
⚖️ مسئولية جنائية - قيام المسئولية وانعدامها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق أحمد الخشن, وبحضور محمد صبري, وقطب فراج, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونور الدين عويس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه متى دان الحكم المتهمين في جريمة الاشتراك في القتل بطريقي الاتفاق والمساعدة فإن عليه أن يستظهر عناصر هذا الاشتراك وطريقته وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها. فإذا كان ما أورده الحكم وإن كان يدل على التوافق بين المتهمين لا يفيد الاتفاق كطريق من طرق الاشتراك لأنه لا يكفي لقيامه مجرد توارد الخواطر بل يشترط في ذلك أن تتحد النية على ارتكاب الفعل المتفق عليه، الأمر الذي لم يدلل الحكم على توافره بل نفاه في صراحة كما لم يثبت في حق الطاعنين توافر الاشتراك بأي طريق آخر حدده القانون. وكان مجرد التوافق لا يرتب في صحيح القانون تضامناً بين المتهمين في المسئولية الجنائية بل يجعل كلا منهم مسئولاً عن نتيجة فعله الذي ارتكبه. وكان الحكم من جهة أخرى لم يثبت في حق المتهمين أنهم ساهموا في قتل جميع المجني عليهم، فإنه بذلك يكون مشوباً بالقصور مما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم في يوم 25 يوليه سنة 1961 بدائرة مركز أشمون محافظة المنوفية: أولاً - المتهمون من الأول إلى الحادي عشر: اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم القتل مستعملين في ذلك القوة والعنف مع علمهم بالغرض المقصود منه حالة كونهم حاملين أسلحة نارية وآلات من شأنها إحداث الموت إذ استعملت بصفة أسلحة فوقعت الجرائم الآتية تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر - المتهمان الأول والثاني 1- قتلا ....... عمداً بأن أطلقا عليه أعيرة نارية قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. 2- المتهمان الأول والثالث: قتلا ........ عمداً بأن أطلقا عليه أعيرة نارية قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. 3 - المتهمون الرابع والخامس والسادس قتلوا ......... عمداً بأن أطلقوا عليه أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. 4- المتهمون من السابع إلى الحادي عشر: اشتركوا بطريق المساعدة مع المتهمين من الأول إلى السادس في ارتكاب جرائم القتل السالفة بأن توجهوا معهم إلى مكان الحادث لشد أزرهم فوقعت الجرائم بناء على هذه المساعدة. ثانياً- المتهم الثاني عشر: قتل ........ عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية على قتله وأعد لهذا الغرض آلة صلبه "فأس" وترصد له في المكان الذي اعتاد التوجه إليه حتى إذا ما ظفر به انهال عليه ضرباً بالفأس قاصداً قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ثالثاً - المتهم الثالث عشر: اشترك مع المتهم الثاني عشر بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة السالفة الذكر بأن أتفق معه على ارتكابها ورافقه إلى مكان الحادث لشد أزره فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. رابعاً - المتهم الأول أيضاً حاز سلاحاً ناريا مششخناً بغير ترخيص. وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 1 و2 و3 من القانون رقم 10 لسنة 1914 والمواد 40/2 و3 و41 و230 و231 و232 و234/1 من قانون العقوبات والمواد 1 و26/2 و30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند "ب" من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق به. وقد ادعى ورثة المجني عليهم بحق مدني وهم:1 -.......... و2 -.......... و3 -....... الشهير بـ..... و4 -......... و5-......... و6-......... و7-............ و8- .......... وطلبوا القضاء لهم قبل المتهمين جميعاً متضامنين عدا الأخيرين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضورياً بتاريخ 17/1/1963 عملاً بالمواد 40/2، 3 و41 و234/1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 30/1 من القانون المذكور بالنسبة للمتهمين الخمسة الأول وبالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لباقي المتهمين: أولاً - بمعاقبة كل من المتهمين الخمسة الأول (الطاعنين) بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وبمصادرة البنادق المضبوطة وإلزامهم بأن يدفعوا متضامنين على سبيل التعويض المؤقت مبلغ قرش صاغ واحد للمدعين بالحق المدني والمصروفات المدنية المناسبة ومبلغ عشرة جنيهات أتعابا للمحاماة. ثالثاً - ببراءة باقي المتهمين من السادس إلى الثالث عشر مما أسند إليهم وتبرئة المتهم الأول من تهمة إحراز السلاح بدون ترخيص مع مصادرة هذا السلاح. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.