الطعن رقم 347 لسنة 27 قضائية
النقض المدني
1962-3-21
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - الاباح التى تسرى عليها الضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور فرج يوسف واحمد زكى محمد واحمد احمد الشامى ومحمد عبد الحميد السكرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أخضع الشارع الأرباح الناتجة عن تأجير المحال التجارية و الصناعية مع أثاثها و الأدوات اللازمة لتشغيلها للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية سواء كان الإيجار يشمل أو لا يشمل كل أو بعض العناصر المعنوية المتعلقة بالمتجر أو المصنع [ م 32 ق 14 سنة 1939 ] وذلك بإعتبارها منشآت أعدها أصحابها أو مؤجروها لخدمة أغراض تجارية أو صناعية وخرجت بهذا الإعداد من نطاق الإستغلال العادى إلى نطاق المضاربة و الربح .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجرى فى شأن الأرباح الناتجة عن تأجير المحال التجارية و الصناعية مع أثاثها و الأدوات اللازمة لتشغيلها ما يجرى على سائر المنشآت من وجوب إحتساب " إيجار العقار " الذى تشغله أو قيمته الإيجارية على حسب الأحوال ضمن التكاليف الواجب خصمها من إجمالى تلك الأرباح . يستوى فى ذلك أن يكون الممول مالكاً للعقار أو مستأجراً له ثم عاد و أجره من الباطن للغير وبفارق واحد هو أنه بالنسبة للممول غير المالك يكون المبلغ الواجب خصمه هو الإيجار الفعلى و الحقيقى و بالنسبة للممول المالك يكون المبلغ الواجب خصمه هو ما يقابل القيمة الإيجارية [م 39 ق 14 سنة 1939] . يؤيد هذا النظر أن عبء الإلتزام بالضريبة هنا إنما يقع على عاتق مؤجرى هذه المحال و هو وصف ينضبط فى حق مالك المنشأة و فى حق مؤجرها من الباطن و لا وجه للتفرقة بين منشأتين تستأجر إحداهما العقار الذى تشغله فيخصم إيجاره و تستغل الأخرى العقار الذى تملكه فلا تخصم قيمته الإيجارية ، يضاف إلى ذلك أن " إيجار " العقار يعتبر بالنسبة لمالكه إيراداً يخضع لضريبة نوعية خاصة به هى ضريبة المبانى لا ربحا تتناوله الضريبة على الأرباح التجارية و من المبادىء التى جرى عليها القانون رقم 14 سنة 1939 أنه يخرج من وعاء ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية الإيرادات التى تخضع لضريبة نوعية أخرى .