⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 479 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1964-10-26 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسباب الاباحة - الدفاع الشرعى
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سلطتها فى تقدير قيام حالة الدفاع الشرعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق أحمد الخشن, وبحضور محمد صبري, وقطب فراج, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي - يجب حتى تلتزم المحكمة بالرد عليه - أن يكون جدياً وصريحاً أو أن تكون الواقعة كما أثبتها الحكم ترشح لقيام هذه الحالة. فإذا كان قد ورد على لسان الدفاع أن المجني عليه هو الذي بدأ بالعدوان مع إنكار الطاعنين وقوع الاعتداء منهما فإن ذلك لا يفيد التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي ولا يعتبر دفعاً جدياً تلتزم المحكمة بالرد عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى. لمحكمة الموضوع الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبت عليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 18/8/1961 بناحية المنزلة محافظة الدقهلية: أولاً - الأول: قتل عمداً ........ وذلك بأن اعتدى عليه بالضرب بمطواة مرتين في ظهره قاصداً قتله فأحدث به الاصابتين الموصوفتين بتقرير الصفة التشريحية واللتين أودتا بحياته. ثانياً - الثاني: ضرب المتهم الثالث فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادتين 234/1 و242/1 من قانون العقوبات وقد أدعى ......... بحق مدني قبل الطاعن الأول وطلب القضاء له قبله بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضورياً بتاريخ 20 من أكتوبر سنة 1962 عملاً بمادتي الاتهام: أولا - بمعاقبة الطاعن الأول بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وإلزامه أن يدفع لوالد المجني عليه - المدعي بالحق المدني - قرشاً واحداً على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية وخمسة جنيهات أتعاب المحاماة. ثانياً - بمعاقبة الطاعن الثاني بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.