⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 473 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1964-11-30 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطة المحكمة الاستئنافية
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة، وحضور محمد صبري، وقطب فراج، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونور الدين عويس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المحكمة الاستئنافية مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها القانون تطبيقاً صحيحاً ولو كان الوصف الصحيح هو الأشد ما دامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير وليس عليها في ذلك إلا مراعاة الضمانات التي نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وبشرط ألا يترتب على ذلك إساءة بمركز المتهم إذا كان هو المستأنف وحده. ومن ثم فإنه كان يتعين على المحكمة وقد بان لها بحق أن الوصف الصحيح لواقعة الدعوى هو أن المطعون ضدهما حرضتا الغير على ارتكاب الدعارة - وكانت عقوبة الجريمة بهذا الوصف الجديد أشد، أن تنبه المطعون ضدهما لهذا الوصف وتوقع عليها العقاب بشرط ألا يزيد في مقداره عن العقوبة المقضي بها ابتدائيا، أما وهي لم تفعل وبرأتهما بقولة أنها لا تستطيع زيادة العقوبة بما يتفق والوصف الجديد، فقد غدا حكمها معيباً بالخطأ في القانون مستوجباً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما وأخرى بأنهن في يوم 13/8/1961 بدائرة قسم الأزبكية: اعتدن ممارسة الفجور والدعارة. وطلبت عقابهن بالقانون رقم 10 لسنة 1961 مع توقيع أقصى العقوبة. ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 31/1/1962 عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمات الثلاثة ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ وبتغريم كل منهن 25ج وبوضعهن تحت مراقبة البوليس لمدة مماثلة لمدة العقوبة في المكان الذي يحدده السيد وزير الداخلية عقب تنفيذ العقوبة عليهن بلا مصروفات جنائية. فعارضن في هذا الحكم وقضي في معارضتهن بتاريخ 20/6/1962 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وبتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصروفات جنائية. استأنفت المتهمتان الثانية والثالثة هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بتاريخ 15/1/1963 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمتين مما أسند إليهما وبلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.