⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 471 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1964-10-26 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطة المحكمة الاستئنافية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق أحمد الخشن, وبحضور محمد صبري, وقطب فراج, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونور الدين عويس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن استحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع لا يمنع من الحكم بالإدانة ما دامت الأدلة القائمة في الدعوى كافية للثبوت. ولما كان عدم تقديم أصل الشيك لا ينفي وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 عقوبات وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات. وكانت المحكمة لم تأل جهداً في سبيل الإطلاع على الشيك فاستحال عليها ذلك بسبب استرداد الطاعن له على ما ثبت من أقوال المجني عليه، فإنه لا عليها، إن هي عولت على شهادة المجني عليه التي اطمأن إليها وجدانها - بأن الطاعن هو ساحب الشيك وعلى سلامة البيانات التي أثبتها محرر محضر ضبط الواقعة نقلاً عن الشيك محل الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائي الغيابي الذي قضى بحبس الطاعن أسبوعاً واحداً مع الشغل، وإنما استأنفت الحكم الصادر في المعارضة التي قرر بها الطاعن وقضي فيها ببراءته، فإنه ما كان يسوغ للمحكمة الاستئنافية - وقد اتجهت إلى إدانة الطاعن - أن تقضي بحبسه خمسة عشر يوماً مع الشغل وهي مدة تجاوز مدة الحبس المحكوم عليه بها غيابياً، لأنها بذلك تكون قد سوأت مركزه وهو ما لا يجوز، إذ لا يصح أن يضار المعارض بناء على المعارضة التي رفعها. ومن ثم فلمحكمة النقض إعمالاً للرخصة التي خولها القانون لها بالمادة 35/2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة الطاعن نقضاً جزئياً وأن تصححه بحبسه أسبوعاً واحداً مع الشغل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 30 من يونيه سنة 1961 بدائرة قسم ثان المنصورة: "أعطى ....... بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم قابل للسحب، وطلبت عقابه بالمادة 337 من قانون العقوبات. ومحكمة قسم ثان المنصورة قضت غيابياً بتاريخ 20 يناير سنة 1962 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم أسبوعاً واحداً مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ، فعارض، وقضي في معارضته بتاريخ 8 سبتمبر سنة 1962 بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه وبراءة المتهم مما أسند إليه. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 9 من يناير سنة 1963 عملاً بمادة الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بحبس المتهم خمسة عشر يوماً مع الشغل وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.