⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 463 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1964-10-26 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ قصد جنائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أديب نصر: وبحضور حسين صفوت السركي, ومختار رضوان, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمود عزيز الدين سالم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تتحقق جريمة إعطاء شيك بدون رصيد متى أعطى الساحب شيكاً لا يقابله رصيد أو أعطى شيكاً له مقابل ثم أمر بعدم السحب، أو سحب من الرصيد مبلغاً بحيث يصبح الباقي غير كاف لسداد قيمة الشيك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء للشيك الذي أصدره. ولا يجدي الطاعن ما دفع به من أنه قد أوفى بقيمة الشيك إلى المستفيد قبل تاريخ الاستحقاق ما دام هو - بفرض صحة هذا الدفاع - لم يسترد الشيك من المجني عليه.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني هذه الدعوى بالطريق المباشر أمام محكمة جنح قصر النيل ضد الطاعن بوصف أنه في يوم أول أكتوبر سنة 1960 بدائرة قسم قصر النيل: "أعطاه بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب" وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بتاريخ 29 يونيه سنة 1961 عملاً بمادتي الاتهام: أولاً - بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ: وثانياً - بإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني عشرين جنيهاً على سبيل التعويض مع المصروفات المدنية. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم، وأثناء نظر المعارضة طلب الحاضر مع المتهم اعتبار المدعي بالحق المدني تاركاً لدعواه المدنية، لعدم حضوره بالجلسة. ثم قضي فيها في 3 مايو سنة 1962 بقبولها شكلاً وفي الموضوع: أولاً - بإلغاء الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم عشرين جنيهاً وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائياً مع جعل الإيقاف شاملاً كافة الآثار المترتبة على الحكم: ثانياً - بالنسبة للدعوى المدنية باعتبار المدعي بالحق المدني تاركاً دعواه المدنية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بتاريخ 28 أكتوبر سنة 1962 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.