⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 455 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1964-10-19 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ محضر الجلسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أديب نصر, وحضور محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس, ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن حضور محام عن المتهم بجنحة غير واجب قانوناً, إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بالدفاع عنه فإنه يتعين على المحكمة أن تسمعه متى كان حاضراً, فإن لم يحضر فإن المحكمة لا تتقيد بسماعه ما لم يثبت أن غيابه كان لعذر قهري.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات إجراءات المحاكمة. فإذا كان قد ثبت بالحكم تلاوة تقرير التلخيص فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم تلاوة هذا التقرير لا يكون له محل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 7/3/1957 بدائرة قسم الوايلي: ضرب عمداً ........... فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك مع سبق الإصرار. وطلبت عقابه بالمادة 241/1 من قانون العقوبات. وقد أدعى المجني عليه مدنياً طالباً القضاء له قبل المتهم بمبلغ ألف جنيه تعويضاً. ومحكمة الوايلي الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 26/4/1962 عملاً بمادة الاتهام: بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمجني عليه على سبيل التعويض 150ج والمصاريف المناسبة لهذا المبلغ. فأستأنف كل من المتهم والنيابة العامة والمدعي بالحق المدني هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في 15/12/1962 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.