الطعن رقم 447 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1964-10-19
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اذن التفتيش - اصداره
⚖️ اذن التفتيش - تنفيذه
⚖️ الطعن على اجراءات التفتيش
⚖️ الدفع ببطلان القبض والتفتيش
⚖️ اختصاص مأمور الضبط القضائى
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق أحمد الخشن, وحضور حسين صفوت السركي, ومختار رضوان, ومحمد محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه متى كان التفتيش الذي قام به رجل الضبطية القضائية مأذوناً به قانوناً فطريقة إجرائه متروكة لرأي القائم به, وما دام الضابط قد رأى دخول منزل الطاعن من سطح منزل مجاور له وكان في الاستطاعة أن يدخله من بابه فلا تثريب عليه في ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة بتفتيش منزله وبطلان التفتيش تبعاً لهذا, فإنه لا يقبل منه اثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقاً موضوعياً مما لا شأن لمحكمة النقض به.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما رأت لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 22/5/1962 بناحية درنكة مركز أسيوط محافظة أسيوط: " حاز بقصد الاتجار جواهر مخدرة " "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً " وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و7 و34/1 - 2 و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 206 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضورياً بتاريخ 20/12/1962 عملاً بالمواد 1 و2 و34/1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند رقم 1 من الجدول رقم 1 المرافق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتغريمه مبلغ خمسة آلاف جنيه لما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.