الطعن رقم 439 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1964-6-22
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى التهريب الجمركى - تحريكها
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أديب نصر, وبحضور محمد صبري, ومحمد محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة الرابعة من القانون رقم 623 لسنة 1955 بشأن أحكام التهريب الجمركي هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب كتابي من مدير مصلحة الجمارك أو من ينيبه كتابة بذلك, وهذا القيد مستمر العمل به بموجب نص المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 الذي ألغى القانون 623 لسنة 1955. وإذ كان هذا البيان من البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية فإن إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم. ولا يغني عن النص عليه بالحكم أن يكون ثابتاً بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الاختصاص. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد خلا من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية أقيمت بطلب كتابي من مدير جمرك القاهرة بناء على تفويضه بذلك من مدير عام مصلحة الجمارك فإنه يكون مشوباً بالبطلان مما يتعين نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 28/9/1960 بدائرة مركز منوف: الأول بصفته صاحب مصنع والثاني مديراً مسئولاً عنه أحرزا دخاناً مخلوطاً مع علمهما بذلك. وطلبت معاقبتهما بالمواد 1 و6/1 من القانون رقم 74 لسنة 1933 المعدل بالقانونين رقمي 79 لسنة 1944 و86 لسنة 1948 والقرار الوزاري رقم 91 لسنة 1933. ومحكمة منوف الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 16/1/1963 ببراءة المتهمين مما أسند إليهما. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضورياً في 2/12/1963 عملاً بمواد الاتهام بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهمين ألف قرش عن كل كيلو جرام أو جزء منه من الكمية المضبوطة والمصادرة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.