الطعن رقم 438 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1964-6-2
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رسم الانتاج او الاستهلاك
⚖️ مسئولية جنائية - قيام المسئولية وانعدامها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق أحمد الخشن، وحضور أديب نصر، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد نور الدين عويس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يحظر القانون رقم 363 لسنة 1956 في شأن تنظيم وتحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك في المادة 15 منه حيازة كحول أو سوائل كحولية لم تؤد عنها رسوم الإنتاج أو الاستهلاك كما تحظر المادة الثانية من القانون رقم 346 لسنة 1956 صناعة مشروب الطافيا أو ملكيته أو إحرازه أو شراء أو بيع الطافيا. وقد خلا القانونان من النص على مسئولية مفترضة بالنسبة لمالك المحل أو المعمل مما مفاده أنه يتعين لعقاب المالك - بالتطبيق لأحكام هذين القانونين أن تثبت مساهمته في الفعل المؤثم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 25 نوفمبر سنة 1960 بدائرة قسم روض الفرج: أولاً- المتهم الأول- باع خموراً مجهولة المصدر وغير مسدد عنها الرسم القانوني - ثانياً: والمتهمان الثاني والثالث - حازا خموراً لم تؤد عنها الرسوم القانونية الواجبة. وثالثاً- المتهمون الثلاثة: حازوا مشروب الطافية المبين بالمحضر والمحظور حيازته قانوناً. ورابعاً- المتهمان الثاني والثالث (أ) وضعا بياناً تجارياً مخالفاً للحقيقة على زجاجة الخمر المبينة بالمحضر بأن وضعا بياناً عليها " تقطير من البراندي بينما هي مشروب الطافية "(ب) شرعا في خدع المتعاقد معهما بأن عرضا للبيع زجاجات معبأة بخمور تختلف حقيقتها عما أعلن عنها - وطلبت معاقبتهم بالمواد 1، 2، 3، 15، 16، 18/1 ،20، 21 من القانون رقم 363 لسنة 1956، 1من القانون رقم 328 لسنة 1955 للأول 2، 3 من القانون رقم 346 لسنة 1956 للثاني، 1 من القانون رقم 48 لسنة 1941 للثالث. وادعت مصلحة الجمارك مدنياً طالبة القضاء لها قبل المتهمين بمبلغ 6240 جنيهاً. ومحكمة روض الفرج الجزئية قضت بتاريخ 12/6/1962 غيابياً للأول والثاني وحضورياً للثالث عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بحبس كل منهم شهراً واحداً وغلق المحل لمدة خمس عشر يوماً والمصادرة وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لمصلحة الجمارك مبلغ 6240ج قيمة الرسوم المستحقة والتعويض وكفالة مائتي قرش لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس عن التهمة الأولى وبتغريم كل منهم مبلغ خمسة جنيهات وغلق المحل والمصادرة عن التهمة الثانية وبتغريم المتهمين الثاني والثالث مبلغ خمسة جنيهات والمصادرة عن التهمتين الثالثة والرابعة. فاستأنف الطاعن هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1962 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.