⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 433 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1964-10-12 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: حالات التلبس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تلبس
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ القانون الاصلح
⚖️ اختصاص مأمور الضبط القضائى
⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين السركي, وحضور مختار رضوان, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمد محمد محفوظ, ومحمود عزيز الدين سالم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها, ويكفي لتوافرها أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً. وحالة التلبس الناشئة عن تبين المظاهر الخارجية للجريمة والتي تنبئ بوقوعها يستوي فيها أن تكون المادة المخدرة قد سقطت من المتهم تلقائياً أو أن يكون هو الذي تعمد إسقاطها ما دام انفصالها عن شخص من ألقاها يقطع صلته بها ويبيح لمأمور الضبط القضائي أن يلتقطها. ومتى كان الحكم قد أثبت أن الضابط رأى الطاعن وهو يلقي على الأرض ذات اللفافة التي التقطها وتحقق مما تحتوي عليه من مادة مخدرة قبل القبض عليه فإن الطاعن يكون بما فعل قد أوجد الضابط إزاء جريمة إحراز مخدر متلبس بها ويكون القبض عليه وتفتيشه صحيحين ولا يؤثر في سلامة تلك الإجراءات ما ادعاه من أنه قصد بإلقاء اللفافة إبعادها عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعن في ظل المرسوم بقانون 351 لسنة 1952 بوصف أنه أحرز جواهر مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وفي أثناء سير المحاكمة صدر القانون رقم 182 لسنة 1960 وهو الأصلح للطاعن بما جاء في نصوصه من عقوبات أخف - فأعملته المحكمة وقضت بإدانة الطاعن بوصف أنه أحرز تلك المخدرات بقصد الاتجار. فإن استظهار الحكم توافر هذا القصد في حق الطاعن لا يعد تغييراً للتهمة مما يقتضي لفت نظر الطاعن أو المدافع عنه إليه بل هو مجرد تطبيق للقانون الأصلح الواجب الإتباع. ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قالة الإخلال بحق الدفاع لا يكون سديداً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 16/7/1958 بدائرة قسم الموسكي بمحافظة القاهرة: " أحرز جواهر مخدرة "حشيشا ً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً". وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند رقم 12 من الجدول رقم 1 فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً للمتهم بتاريخ 8 من ديسمبر سنة 1962 وعملاً بالمادتين 34/أ و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم أ المرفق وهو القانون الواجب التطبيق لأنه الأصلح له عملاً بنص المادة 5/2 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.