الطعن رقم 429 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1964-10-12
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محال عامة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أديب نصر, وحضور محمد صبري, وقطب فراج, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت من مدونات الحكم أن المحل سبق ترخيصه للمتهمة الثانية وأنها أجرته للمطعون ضده, وكان مؤدى ذلك أن تلك المتهمة قد تنازلت له عن إدارة المحل, الأمر الذي كان يتعين معه على المطعون ضده طبقاً لنص المادة 15 من القانون رقم 371 لسنة 1956 أن يتخذ إجراءات نقل الترخيص إليه وإلا حق عقابه طبقاً لنص المادة 35 من القانون المذكور بالحبس مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً وبغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين - وكان نص المادة 36 من القانون - وهي التي تتناول بيان الحالات المختلفة للحكم بالغلق - قد خلت مما يوجب أو يجيز الغلق في حالة مخالفة حكم المادة 15 سالفة الذكر. فإن الحكم إذ قضى بغلق المحل يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة الغلق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وأخرى بأنهما في يوم 8 من أكتوبر سنة 1961 بدائرة مركز طوخ: " أدارا محلاً عمومياً بدون ترخيص". وطلبت عقابهما بالمواد 1 و12 و32 و36/1 و38 و45 و46 من القانون رقم 371 لسنة 1956. ومحكمة طوخ الجزئية قضت بتاريخ 2 من يناير سنة 1962 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم - المطعون ضده - مائة قرش والغلق. فعارض، وقضي في معارضته بتاريخ 18 من أبريل سنة 1962 بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً. فأستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ أول نوفمبر سنة 1962 بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم مائة قرش والغلق. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.