الطعن رقم 340 لسنة 27 قضائية
النقض المدني
1962-12-27
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
فوائد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التعويض الاتفاقى - تخفيض التعويض
⚖️ مناط استحقاقها
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسيني العوضي، وحضور محمود توفيق إسماعيل، ومحمد عبد الحميد السكري، ولطفي علي، وحافظ محمد بدوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يعتبر الطلب مقدماً للمحكمة إلا إذا كان قد تمسك به صاحبه في صورة الطلب الصريح الجازم فإذا كان الطاعن لم يتمسك بطلبه أمام محكمة الموضوع على هذا النحو فلا يجوز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة إذ لا يجوز ابتناء الطعن على أسباب واقعية لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المبلغ المطالب بالفوائد عنه هو تعويض اتفاقي نص في العقد على استحقاقه عند تأخير البائع في تسليم أية كمية من الأقطان المبيعة دون أن يحدد الاتفاق سعراً معيناً للفائدة عنه أو مبدأ لسريانها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالفائدة القانونية عن هذا المبلغ بسعر 4% من تاريخ المطالبة القضائية يكون قد أعمل نص المادة 226 من القانون المدني ولم يخالف القانون أو يخرج عن نصوص العقد.