الطعن رقم 424 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1964-10-12
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاده
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين السركي, وحضور مختار رضوان, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمد محمد محفوظ, ومحمود عزيز الدين سالم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن الميعاد المقرر لاستئناف الحكم الابتدائي الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يبدأ من يوم صدوره, إلا أن ذلك محله أن يكون المحكوم عليه على علم بالجلسة التي صدر الحكم فيها وأن يكون عدم حضوره أمام المحكمة راجعاً إلى سبب غير مقبول, أما إذا كان المحكوم عليه لا علم له بيوم الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته في المعارضة المرفوعة منه أو كان قد منعه مانع قهري من الحضور أمام المحكمة فإنه لا يصح أن يفترض في حقه علمه بالحكم ومحاسبته على هذا الأساس, بل يجب أن يظل باب الاستئناف مفتوحاً أمامه حتى يعلن بالحكم أو يعلم به بأي طريق رسمي آخر فعندئذ يبدأ ميعاد الاستئناف بالنسبة له. فإذا كان الثابت من مدونات الحكم أن المتهم وإن لم يعلن بجلسة المعارضة ولا بالحكم الصادر فيها باعتبارها كأنها لم تكن إلا أنه قد علم به علماً رسمياً عندما شرع في تنفيذه ضده وقبله دون أن يستأنفه في الميعاد المقرر قانوناً وبذلك يكون هذا الحكم قد أصبح نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي, فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى عدم نهائية الحكم المشار إليه ورتب على ذلك استبعاد الظرف المشدد المنصوص عليه في المادتين 7 جـ ، 26/3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 يكون قد أخطأ في تطبيق القانون متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في ليلة 4/2/1962 بناحية شطانوف مركز أشمون محافظة المنوفية: " حاز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش" حالة كونه سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة سرقة ". وطلبت من محكمة جنايات شبين الكوم محاكمته بالمواد 1/1، 7/ج، 26/1-3 و30 من القانون 394 سنة 1954 المعدل بالقانونين 546 سنة 1954, 75 سنة 1958 والجدول رقم 2 المرفق. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1962 عملاً بالمواد 1 و26/1 و30 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 سنة 1954 و75 سنة 1958 والجدول رقم 2 المرفق و17 و55 و56 عقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر وبتغريمه مبلغ خمسة جنيهات وبمصادرة السلاح المضبوط وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.