⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 422 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1964-10-12 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أديب نصر, وحضور محمد صبري, وقطب فراج, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قدرة المجني عليه على التكلم بتعقل هي من المسائل الجوهرية التي قد يترتب على تحقيقها تغير وجه الرأي في الدعوى ويتعين على المحكمة أن تحقق ما أبداه الطاعن من دفاع جوهري في خصوصها عن طريق المختص فنياً وهو الطبيب الشرعي. فإذا لم تفعل فإنها تكون قد أحلت نفسها محل الخبير الفني في مسألة فنية. ولا يغني في هذا الصدد ما أثبته المحقق في محضره قبل سؤال المجني عليه من أن مدير المستشفى أخبره بإمكان سؤاله، ذلك لأن هذا الأذن بالسؤال من جانب الطبيب وإن كان يفهم منه استطاعة المجني عليه النطق، إلا أنه لا يعني أن حالته الصحية كانت تسمح له بالإجابة بتعقل وأنه يعي ما يقول. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض إجابة الطاعن إلى طلبه تحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق الخبير الفني يكون قد أخل بحقه في الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 9/3/1960 بدائرة مركز إيتاي البارود محافظة البحيرة: أحدث عمداً بـ........ الإصابة المبينة بالتقرير الطبي ولم يكن يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلي موته. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 236/1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضورياً بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1962 عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنين فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.