الطعن رقم 421 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1964-6-1
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ اركانها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس، وحضور أديب نصر، ومختار رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تحدث الحكم استقلالاً عن نية السرقة وإن كان ليس شرطاً لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة، إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة، فإنه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة في حكمها وأن تورد الدليل على توافرها. فإذا كان الدفاع قد نازع في قيام نية السرقة لدى الطاعنين، وكان ما أوردته المحكمة بصدد بيان واقعة الشروع في السرقة بإكراه التي دانت الطاعنين بها لا يبين منه قصد الطاعنين من انتزاع بندقية المجني عليه وهل انتويا اختلاسها وتملكها أو أنهما عمداً إلى مجرد منع المجني عليه من استعمالها في الاعتداء عليهما بها للخلاف القائم بينهما وبين مخدومه، مما كان يقتضي من المحكمة - في هذه الصورة التي تختلط بها نية السرقة بغيرها - أن تعني باستجلاء هذه النية بإيراد الدليل على قيامها كما هي معرفة به في القانون. أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في البيان الموجب لنقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم في يوم 26/12/1957 بدائرة مركز كوم حمادة محافظة البحيرة: أولاً- شرعوا في سرقة البندقية المبينة الوصف بالمحضر والمملوكة لـ............. بطريق الإكراه الواقع عليه بأن أمسكوا به واعتدوا عليه بالضرب بعصي فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي بقصد تعطيل مقاومته وأوقفوا لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدخل آخرين والحيلولة بينهم وبين الفرار بالبندقية. وثانياً- المتهم الأول أيضاً: أحرز سلاحاً نارياً "بندقية خرطوش" بدون ترخيص. وطلبت محاكمتهم بالمواد 45، 46، 314/1 -2 من قانون العقوبات و1، 26/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول 2 المرفق. ومحكمة جنايات دمنهور قضت بتاريخ 11 ديسمبر سنة 1962 غيابياً للأول وحضورياً للثاني والثالث عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول والمواد 45، 46، 314/1 -2 منه بالنسبة إلى المتهمين الثاني والثالث بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.