الطعن رقم 420 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1964-10-12
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اسباب الاباحة - الدفاع الشرعى
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أديب نصر, وحضور محمد صبري, وقطب فراج, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى. للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبت عليها. كما أن حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه، وإنما شرع لرد العدوان. وإذ كان مؤدى ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى ولدى نفيه لقيام حالة الدفاع الشرعي أن الطاعن كان منتوياً العدوان على المجني عليه فبادره إلى الاعتداء دون أن يصدر من الأخير أي فعل مستوجب للدفاع فأمسك به المجني عليه ولم يدعه حتى سقطاً معاً على الأرض حيث سدد الطاعن إلى المجني عليه عدة طعنات من سلاح حاد أصابه في مواضع مختلفة من جسمه ولما حيل بينهما وانتهى تماسكهما عاجل الطاعن المجني عليه بالسكين في صدره وهرب. وما أثبته الحكم من وقائع على هذا النحو من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه من نفي حالة الدفاع الشرعي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لم يرسم القانون شكلاً خاصاً تصوغ به المحكمة بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها. فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في بيان الواقعة وظروفها بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي نسبت إلى المتهم حسبما استخلصته المحكمة وكان قد أشير فيه إلى نص القانون الذي ينطبق على تلك الواقعة فإن ذلك يحقق حكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استوفى هذا البيان فلا يضيره إن أغفل ذكر الكيفية التي طرح بها المجني عليه الطاعن أرضاً طالما أن هذا الأمر لا يترتب عليه أية نتائج قانونية وفقاً للتصوير الذي عول عليه الحكم في قضائه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 16/9/1961 بدائرة مركز دمنهور محافظة البحيرة: شرع في قتل ............ عمداً بأن طعنه بآله حادة سكيناً في مقتل قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات فقررت بذلك. وقد ادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم طالباً القضاء له بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضورياً بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1962 عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.