⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 418 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1964-10-5 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الظروف المخففة للعقوبة
⚖️ تطبيق العقوبة - تقديرها
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ الحكم فى الطعن
⚖️ دعوى مدنية - اجراءات نظرها امام القضاء الجنائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أديب نصر, وحضور مختار رضوان, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمود عزيز الدين سالم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناء على طلب أحد من الخصوم غير النيابة فلا يضار بطعنه، وأن طبيعة الطعن بطريق النقض وأحكامه وإجراءاته لا تسمح بالقول بجواز تدخل المدعي المدني لأول مرة في الدعوى الجنائية بعد إحالتها من محكمة النقض إلى محكمة الموضوع لإعادة الفصل فيها بعد نقض الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة 72 من قانون العقوبات في فقرتها الأولى على أنه "لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي زاد عمره على خمس عشرة سنة ولم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة". مما مؤداه إزاء صراحة هذا النص أن المتهم إذا بلغ سبع عشرة سنة كاملة أو تجاوزها خرج من طائفة المتهمين الذين بينتهم هذه المادة. فإذا كان الطاعن لا يجادل في أن سنه وقت ارتكاب الجريمة التي حوكم من أجلها جاوزت سبع عشرة سنة فإن نعيه على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك. فإذا كانت العقوبة التي أنزلها الحكم بالطاعن تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة التي دانه من أجلها، وكان تقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع وهي غير ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها لتوقيع العقوبة بالقدر الذي رأته. فإن نعي الطاعن على الحكم بالقصور في التسبيب لأنه لم يعن بالرد على دفاعه بأنه ارتكب الجريمة في ظروف استفزازية تعتبر عذراً مخففاً يوجب أخذه بالرأفة لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات. وما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا تجوز مجادلتها في ذلك. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى ما جاء بتقرير الطبيب الشرعي من أن الطاعن خال من المرض العقلي وأنه مسئول عن الجريمة التي اسندت إليه وأطرح ما أبداه الطاعن من اعتراضات على التقرير، فإن في هذا ما يتضمن الرد على دفاع الطاعن القائم على أنه غير مسئول عن عمله في تاريخ الحادث ولا يقبل منه الجدل في ذلك لأنه من الأمور الموضوعية التي لا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 11 يونيه سنة 1957 بدائرة قسم الساحل محافظة القاهرة: قتل ........ عمداً ومع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن عقد النية على قتله وأعد لذلك عدته بأن اشترى مطواة لهذا الغرض وتربص للمجني عليه بجوار منزله إلى أن شاهده خارجاً منه ففاجأه من الخلف وطعنه عدة طعنات في مقاتل من جسمه قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات. فقررت بذلك وادعى مدنياً كل من. 1-............... (والد المجني عليه) قبل المتهم ووالده ....... بصفته ولياً طبيعياً على ابنه و2- السيدة ......... (أرملة المجني عليه) قبل المتهم ممثلاً في والده (وليه الطبيعي) وطلب كل منهما قرشاً صاغاً واحداً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً بتاريخ 30 يونيه سنة 1957 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبإلزام ........... عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على ابنه المتهم بأن يدفع إلى كل من ....... والسيدة ........ قرشاً صاغاً واحداً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية وألف قرش مقابل أتعاب المحاماة فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقضي فيه بتاريخ 8 ديسمبر سنة 1958 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها مجدداً دائرة أخرى وألزمت المدعيين بالحقوق المدنية المصروفات. وأمام محكمة جنايات القاهرة بدائرة جديدة عدلت .........عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين .... و....... ولدى المجني عليه - طلباتها إلى 5000ج على سبيل التعويض على أن يكون المبلغ بواقع 2000ج لكل من القاصرين وألف جنيه لها قبل المتهم والسيد ........ (المسئول عن الحقوق المدنية) بصفته ولياً طبيعياً على ابنه المتهم - والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 3 ديسمبر سنة 1962 عملاً بالمواد السابقة بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبإلزام ......... عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على ابنه ....... بأن يدفع للسيدة ......المدعية بالحق المدني عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين ...... و...... ولدي المجني عليه مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض ومصروفات الدعوى المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة على أن تختص السيدة ......... بمبلغ ألف جنيه من التعويض المقضي به وأن يختص كل من ولديها المذكورين بمبلغ ألفي جنيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم للمرة الثانية بطريق النقض... إلخ.