⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 413 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1964-10-5 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ تلبس
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركي, وحضور محمد صبري, وقطب فراج, ومحمد محفوظ, ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الأدلة، ولها أن تجزئ أقوال الشاهد الواحد وأن توائم بين ما أخذته عنه بالقدر الذي رواه وبين ما أخذته من قول شاهد آخر وأن تجمع بين القولين وتورد مؤداه جملة وتنسبه إليهما معاً ما دام ما أخذت به من شهادتهما ينصب على واقعة واحدة لا يوجد فيها خلاف فيما نقلته عنهما معاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه قد اثبت أن الضابط وبرفقته الكونستابل كانا يراقبان الطريق تنفيذاً للإذن الصادر بتفتيش شخص يتجر في المخدرات فلما وقفت إحدى السيارات اتجها نحوها بحثاً عنه فأبصر الطاعن يجلس خلف السلم الخلفي للسيارة، وما أن وقع بصره عليهما حتى أسرع إلى مقدم السيارة محاولاً التواري عن نظرهما. وكان الطاعن بذلك قد وضع نفسه موضع الشبهات والريب فحق للضابط أن يطلب إلى الكونستابل متابعته داخل السيارة ليتحرى أمره ويكشف عن الوضع الذي وضع فيه نفسه باختياره فإذا تخلى الطاعن طواعية واختياراً وهو على هذه الحال عن المنديل الذي كان يمسك به وألقى به على أرض السيارة فإنه يكون قد تخلى عن حيازته فإذا ما التقطه الكونستابل وقدمه للضابط ففتحه ووجد به المخدر فإن الطاعن يكون في حالة تلبس بإحرازه تبيح القبض عليه وتفتيشه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التناقض بين أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 27/8/1961 بدائرة قسم المطرية محافظة القاهرة: "أحرز جواهر مخدرة (أفيوناً وحشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي". وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 المرافق. فقررت الغرفة ذلك. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات القاهرة دفع المتهم ببطلان القبض والتفتيش الواقعين عليه لعدم جديتهما. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ 10/12/1962 عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبمصادرة المادة المخدرة المضبوطة وقد ردت على الدفع قائلة بأنه في غير محله. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.