الطعن رقم 411 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1964-10-5
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الظروف المشددة للعقوبة - السرقة فى طريق عمومى
⚖️ ظروف مشددة
⚖️ الظروف المشددة للعقوبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار أديب نصر, وبحضور السادة مختار رضوان, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمود عزيز الدين سالم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكمة من تشديد العقوبة على السرقات التي تقع في الطرق العمومية هي تأمين المواصلات، وهذه الحكمة تتوافر سواء وقعت السرقة على المجني عليه من لصوص انقضوا عليه في عرض الطريق أو من لصوص رافقوه منذ البداية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في ليلة أول مايو سنة 1961 بدائرة قسم التل الكبير محافظة الإسماعيلية: شرعوا في قتل .......... عمداً ومع سبق الإصرار، بأن عقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك سلاحاً "سكيناً " واستدرجوه إلى الطريق العام فلما ظفروا به أمسكه المتهم الثاني من رقبته وطعنه المتهم الأول بالسكين قاصدين من ذلك قتله فحدث به الإصابة الموضحة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نفذت إلى التجويف الصدري البلوري وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر سرقوا السيارة والأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ....... و........ حالة كون المتهم الأول يحمل سلاحاً "سكينا" وكان ذلك في الطريق العمومي الموصل بين مدينتي الإسماعيلية والتل الكبير. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالة المتهمين على محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 45 و46 و234/3 و315/1 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات الإسماعيلية قضت حضورياً بتاريخ 18 ديسمبر سنة 1962 عملاً بالمادة 315/1 و2 و3 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني بالأشغال الشاقة المؤبدة والثالث والرابع بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة وذلك بعد أن استبعدت المحكمة في حق المتهمين تهمة الشروع في القتل. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.