⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 409 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1964-11-3 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ باعث
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، وقطب فراج، ومحمد محمد محفوظ، ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا ينال من سلامة الحكم أن ينسب أقوال الشاهد إلى التحقيقات في حين أنه أدلى بها بجلسة المحاكمة، إذ الخطأ في بيان مصدر الدليل لا يضيع أثره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن الشاهد رأى الطاعنين وهما في طريق فرارهما عقب ارتكاب الحادث، وكان يصح في منطق العقل أن يعرف الشخص من هيئته وقوامه ولو كانت رؤياه من الخلف أثناء فراره خصوصاً إذا سبقت له معرفته بمن رآه، وكان تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها فإن المجادلة في هذا الخصوص لا تكون مقبولة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الدفاع عن الطاعنين لم يطلب من المحكمة إجراء تجربة للتحقق من إمكان رؤية الشاهد الأول للطاعنين وقت مقارفتهما للحادث، فإنه لا يحق لهما من بعد أن يثيرا هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الأصل هو أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على المواءمة والتوفيق.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الطبيب الشرعي في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى ولها أن تتبين سبب الجريمة وأن ترد الحادث إلى صورته الصحيحة من جماع تلك الأدلة ولو كان ذلك بطريق الاستنتاج متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
سبب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها، والخطأ فيه بفرض حصوله لا يؤثر في سلامة الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم في يوم 23/7/1960 بناحية النهايا مركز ديروط محافظة أسيوط: أولاً- المتهمان الأول والثاني: قتلا ......... عمداً ومع سبق الإصرار بأن عقدا العزم المصمم على قتله وأعدا لذلك سلاحين ناريين من شأنهما إحداث القتل "بندقيتين" وتوجها إلى حقله وما أن ظفرا به حتى أطلقا عليه عيارين ناريين قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانياً- المتهم الثالث: اشترك بطريق الاتفاق والتحريض مع المتهمين الأول والثاني فى ارتكاب جريمة القتل سالفة الذكر بأن اتفق معهما على ارتكابها وحرضهما على ذلك فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض. ثالثاً- المتهمان الأول والثاني أيضاً: (1) أحرزا بغير ترخيص سلاحين ناريين مششخنين بندقيتين (2) أحرزا ذخيرة "طلقات" مما تستعمل في السلاحين الناريين سالفي الذكر دون أن يكون مرخصاً لأيهما بحيازته أو إحرازه. وطلبت من محكمة الجنايات محاكمة المتهمين بمواد الإحالة. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضورياً بتاريخ 22/11/1962 عملاً بالمواد 230 و231 من قانون العقوبات و1 و6 و26/2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 3 المرافق مع تطبيق المادتين 32/2 و17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني (الطاعنين) بمعاقبة كل منهما بالأشغال الشاقة المؤبدة وببراءة المتهم الثالث مما نسب إليه بلا مصاريف جنائية فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.