⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 395 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1964-6-1 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ اسباب الطعن - قبولها
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس, وحضور أديب نصر, ومختار رضوان, ومحمد صبري, ومحمد محمد محفوظ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس في القانون نص يوجب بيان وصف التهمة كاملاً في محاضر جلسات المحاكمة. ومن ثم فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان في الإجراءات لخلو جلسات المحاكمة من بيان وصف التهمة وصفاً شاملاً لا يكون سديداً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في الفترة ما بين 20/7/1959 ،15/8/1959 بدائرة قسم محرم بك : "توصلوا بطريق النصب إلى الاستيلاء على المبلغ المبين القدر بالمحضر والمملوك لـ............. وذلك باستعمال طرق احتيالية من شانها إيهام المجني عليه بواقعة مزورة وإحداث الأمل لديه بحصول دين وهمي بان وسط المتهمان الأول والثالث المتهم الثاني ليوهم المجني عليه أنهما تاجران معروفان وأنه سيبتاع له " جمولاكة " ويجلب له ربحاً كما قدموا للمجني عليه عقوداً صورية وعينات من البضاعة وقدم الأخير شيكاً لم يقابله رصيد قائم وقابل للسحب واتخذوا صفات كاذبة هي كون الأول والثالث تاجرين والثاني سمسار وتمكنوا بهذه الطرق والصفات من الاستيلاء على المبلغ سالف الذكر. وطلبت عقابهم بالمادة 336 من قانون العقوبات. ومحكمة محرم بك الجزئية قضت بتاريخ 19/11/1961 حضورياً اعتباريا للأول وغيابياً للباقين عملاً بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ. فاستأنف المتهم الأول هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بتاريخ 31/1/1963 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارض وقضي في معارضته بتاريخ 5/9/1963 باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.