الطعن رقم 393 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1964-5-11
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ سبق اصرار
⚖️ قتل عمد
⚖️ سلطتها فى استخلاص نية القتل
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق أحمد الخشن, وحضور مختار رضوان, ومحمد صبري, ومحمد محفوظ, وبطرس عوض الله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى المطروحة أمام المحكمة موكول لقاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصا ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع أن تتبين حقيقة الواقعة وتردها إلى صورتها الصحيحة التي تستخلصها من جماع الأدلة المطروحة عليها، وهي ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة بل إن لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم منها لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي. فلا يلزم لاستخلاص صورة الواقعة التي ترتسم في وجدان المحكمة أن يكون هذا الاستخلاص قد ورد على ألسنة الشهود وإنما يكفي أن يكون مستنبطاً بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في ليلة 5 من أبريل سنة 1962 بدائرة قسم الضواحي محافظة الإسماعيلية: قتلا ........... عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم على قتله وأعدا لذلك آلات حادة واصطحباه إلى مسكن الأول ثم فاجآه بطعنات في جسمه قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته - وقد ارتكبا هذه الجناية بقصد ارتكاب جنحة أخرى هي إنهما في الزمان والمكان سالفي الذكر سرقا حافظة النقود ومحتوياتها المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه. وطلبت إلى السيد مستشار الإحالة إحالتهما على محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 230 و231 و234/3 ,317/1-4-5 من قانون العقوبات فقرر سيادته بذلك ومحكمة جنايات الإسماعيلية قضت حضورياً وبإجماع الآراء بتاريخ 22 من يناير سنة 1963 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/1 من القانون ذاته بمعاقبة كل من المتهمين بالإعدام - وقدرت عشرة جنيهات أتعاباً لكل من المحاميين المنتدبين. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعنين.