الطعن رقم 339 لسنة 27 قضائية
النقض المدني
1962-12-27
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
بورصة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقود بيع القطن تحت القطع - الالتزام بفرق السعر
⚖️ التعويض الاتفاقى - تخفيض التعويض
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى التعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة، وحضور محمود القاضي، ومحمد عبد اللطيف مرسي، وأميل جبران، ومحمد ممتاز نصار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من وقائع النزاع أن المدين (البائع) قد نفذ بعض الأعمال التي التزم بها وتخلف عن توريد باقي الأقطان المتفق عليها للمشتري فإن تقصيره في هذا الشأن يكون تقصيراً جزئياً يبيح للقاضي - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يخفض التعويض المتفق عليه إلى الحد الذي يتناسب مع مقدار الضرر الحقيقي الذي لحق الدائن مما يدخل تقديره في سلطان محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عقد بيع القطن تحت القطع الذي يتم خارج البورصة يخضع للمرسوم بقانون رقم 131 سنة 1939، ومؤدى المادة الأولى منه - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن حق البائع في قطع السعر يقابله حق المشتري في التغطية التي يكون إجراؤها بعملية بيع عكسية يجريها المشتري في بورصة العقود في وقت القطع وبسعره وعن مقدار معادل للقدر الذي تم قطع سعره كي يأمن تقلبات الأسعار ويتحقق بهذه التغطية للمشتري مركز قائم في البورصة قوامه العملية العكسية التي يكون قد أجراها ببورصة العقود فإذا لم يقم البائع بالتوريد في الميعاد فإنه يكون ملزما طبقا لشروط العقد بدفع فرق السعر بين سعر آخر يوم محدد للتوريد وسعر اليوم الذي قطع فيه وهو اليوم الذي يجب أن تجرى فيه عملية التغطية من المشتري. فإذا قصر المشتري في إجراء عملية التغطية والاستفادة من آثارها فليس له بعد ذلك أن يتعلل بما ضاع عليه من كسب نتيجة تقصيره وأن يرجع بها على البائع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان عقد بيع القطن قد أبرم خارج بورصة مينا البصل فلا محل للتحدي بأحكام اللائحة الداخلية للبورصة إذ لا ينبسط سلطان تلك اللائحة على العقود التي تتم خارجها.