⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 333 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1964-6-8 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محال عامة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد عادل يونس, وحضور أديب نصر, ومحمد صبري, ومحمد محمد محفوظ, ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة 22 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحلات العامة على أنه "لا يجوز في المحال العامة العزف بالموسيقى أو الرقص أو الغناء أو ترك الغير يقومون بذلك أو حيازة مذياع إلا بترخيص خاص من الإدارة العامة للوائح والرخص أو فروعها بالاتفاق مع المحافظ أو المدير... إلخ." كما نصت المادة 40 من القانون المذكور على أنه "في تطبيق المادتين 19، 22 تعد المحال التي يغشاها الجمهور محال عامة". ويبين من نقص المصدر التشريعي لهذه المادة وهو القانون رقم 79 لسنة 1936 الذي أضاف المادة 15 مكرراً ثالثة إلى القانون رقم 1 لسنة 1904 بشأن المحلات العمومية التي حظرت تركيب أجهزة الراديو المعدة للاستقبال في تلك المحلات بغير ترخيص وسريان هذا الحكم على جميع المحلات التي يغشاها الجمهور من أي نوع كانت - ومن مراجعة الأعمال التحضيرية المصاحبة للقانون رقم 38 لسنة 1941 في شأن المحلات العامة الذي حل محل القانون السابق والملغي بالقانون الحالي - أن المشرع كشف عن مراده بجلاء وتغييه إخضاع المحال التي يغشاها الجمهور بغير تمييز - في خصوص تطبيق أحكام المادتين 19، 22 سالفتي البيان - لحكم المحلات العامة المعنية بالحظر. ومن ثم فإن محل الكواء المعد لاستقبال الجمهور لغرض كي ملابسه هو مما يجري عليه حكم المادة 40 من القانون رقم 371 لسنة 1956. ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى غير ذلك معيباً بالخطأ في تطبيق القانون متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 19 يونيه سنة 1962 بدائرة قسم المنتزه: حاز مذياعاً بدون ترخيص في محله الذي يغشاه الجمهور. وطلبت عقابه بالمادة الأولى من القانون رقم 371 لسنة 1956 المعدل بالقانون 170 لسنة 1957. ومحكمة البلدية الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 29 من يونيه سنة 1962 عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 10 من ديسمبر سنة 1962 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.