⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 331 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1964-12-8 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترويج
⚖️ تزييف
⚖️ تقليد
⚖️ شروع
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة, وحضور حسين السركي, ومختار رضوان, ومحمد محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن تحضير الأدوات والسبائك اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في إعداد العملة الزائفة التي لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج في المعاملة هو في نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليه قانوناً. ولما كان الثابت أن تفتيش مسكن المطعون ضده الثاني قد أسفر عن ضبط قوالب للتزييف وعدد من العملات المعدنية المزيفة وبعض السبائك المعدنية وأدوات أخرى مختلفة مما تستعمل في التزييف وذلك بعد أن انكشف لرجال مكتب مكافحة التزييف أمر المطعون ضدهم وهم يبحثون عن مشتر لعملاتهم المزيفة، فإنهم يكونوا قد تعدوا مرحلة التقليد والتحضير وانتقلوا إلى دور التنفيذ بحيث لو تركوا وشأنهم لتمت الجريمة في أعقاب ذلك مباشرة ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم استنادا إلى أن الواقعة لا تعد شروعاً في تقليد بالرغم من ضبط هذه الأدوات التي أعدت لهذا الغرض قد أخطأ في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جريمة ترويج العملة مستقلة عن جريمة تقليدها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في يوم 2/7/1959 بناحية قسم الأربعين محافظة السويس: أولاً- قلدوا ضرب العملات المعدنية المتداولة قانوناً في بلاد الجمهورية المصرية بأن اصطنعوا بطريق الصب قطعاً معدنية من ذات العشرة قروش والخمسة والعشرين قرشاً على غرار القطع الصحيحة. ثانياً- روجوا القطع المعدنية المزيفة السالفة الذكر مع علمهم بتزييفها بأن اتفقوا مع ...... على التعامل. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة جنايات السويس لمحاكمتهم بالمواد 202 و203 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات السويس قضت بتاريخ 17 ديسمبر سنة 1962 عملاً بالمواد 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات والمادة 30 من قانون العقوبات حضورياً بالنسبة إلى المتهمين الثلاثة الأول وغيابياً بالنسبة إلى المتهم الأخير ببراءة جميع المتهمين مما أسند إليهم وبمصادرة الأدوات المضبوطة وقدرت لكل من المحامين المنتدبين ثلاثة جنيهات أتعاباً. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.