الطعن رقم 330 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1964-6-8
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اختصاص المحاكم
⚖️ بطاقات شخصية
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد عادل يونس, وحضور أديب نصر, ومحمد صبري, ومحمد محمد محفوظ, ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر قانوناً طبقاً للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة أخرى غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور، فإذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهم والتي تمت المرافعة في الدعوى على أساسها قد حددت الفعل الجنائي المنسوب إليه ارتكابه ولم يثبت للمحكمة ارتكاب المتهم هذا الفعل تعين عليها أن تقضي ببراءته من التهمة التي أحيل إليها من أجلها. فإذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المطعون ضده بوصف أنه لم يحصل من مكتب السجل المدني على بطاقة شخصية، وثبت للمحكمة أنه حصل فعلاً على تلك البطاقة في تاريخ سابق على اتهامه، فيكون الحكم سديداً إذ قضى ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه، أما القول بأن المحكمة ما كان لها أن تقضي بالبراءة وأنه كان يتعين عليها أن تغير الوصف القانوني إلى أنه لم يقدم البطاقة الشخصية إلى السلطات المختصة عند طلبها منه، فإنه مردود بأن هذا الوصف ينطوي على تحوير لكيان الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوى ولبنيانها القانوني ويجاوز نطاق التكييف القانوني للواقعة - أي مجرد ردها إلى أصل من نصوص القانون الواجب التطبيق - وهو ما لا سبيل إلى إلزام المحكمة بإجرائه لانطوائه على مساس كامل بعناصر جريمة أخرى لم ترفع بها الدعوى ولم يتناولها التحقيق أو المرافعة. ومن ثم فما كان للمحكمة - من تلقاء نفسها - أن تقيم الدعوى بهذه التهمة الجديدة أو أن تحاكم المطعون ضده عنها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جريمة عدم الحصول على بطاقة شخصية من بين الجرائم المحددة بقرار وزير العدل الصادر في 19 من ديسمبر سنة 1961 والتي نيط لمحكمة الجنح والمخالفات المستعجلة الفصل فيها وفقاً للفقرة (ز) من المادة الثانية. فإذا كانت النيابة العامة قد اتهمت المطعون ضده بأنه لم يحصل على بطاقة شخصية وطلبت عقابه بالمادتين 44/1, 58/1 من القانون رقم 260 لسنة 1960. فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر من محكمة الجنح والمخالفات المستعجلة يكون قد صدر من محكمة مختصة ويضحى النعي عليه بالبطلان في غير محله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 17/6/1961 بدائرة بولاق: لم يحصل من مكتب السجل المدني الذي يقيم بدائرته على بطاقة شخصية. وطلبت إلى قاضي محكمة بولاق إصدار أمر جنائي بمعاقبة المتهم طبقاً للمادتين 44/1 و58/1 من القانون رقم 260 لسنة 1960 وقرار وزير الداخلية - فأصدر أمره بتاريخ 6 يناير سنة 1962 بتغريمه 200 قرش فعارض المتهم في هذا الأمر أمام محكمة بولاق الجزئية التي أحالتها إلى محكمة الجنح والمخالفات المستعجلة فقضت بتاريخ 3 فبراير سنة 1962 بسقوط الأمر الجنائي وبراءة المتهم من التهمة المسندة إليه. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بتاريخ 8 ديسمبر سنة 1962 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.