الطعن رقم 329 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1964-6-8
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس، وحضور أديب نصر، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل هي مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تردها بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم المنطبق عليها طالما أن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة أو بطلب التكليف بالحضور والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد، فليس للمحكمة إذن أن تقضي بالبراءة في دعوى قدمت إليها بوصف معين إلا بعد تقليب وقائعها على جميع الوجوه القانونية والتحقق من أنها لا تقع تحت أي وصف قانوني من أوصاف الجرائم المستوجبة قانوناً للعقاب - فإذا كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الواقعة بفرض صحتها لا تكون جريمة سرقة وإنما هي جريمة خيانة أمانة, فإنه كان لزاماً على المحكمة في هذه الحالة أن تقضي في الدعوى وفقاً للوصف الأخير بشرط عدم الإخلال بحقوق الدفاع. أما وهي لم تفعل، وقضت ببراءة المطعون ضده فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 2/10/1960 بدائرة قسم الوايلي: سرق المبلغ المبين بالمحضر لـ............ حالة كونه يعمل بالأجر لديه. وطلبت عقابه بالمادة 317/7 من قانون العقوبات. ومحكمة الوايلي الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 9 من نوفمبر سنة 1961 عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما نسب إليه. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت بتاريخ 8/12/1962 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.