الطعن رقم 319 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1964-5-25
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ ارتباط
⚖️ اشتراك
⚖️ باعث
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ فاعل اصلى
⚖️ محررات عرفية
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ تزوير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق الخشن, وحضور مختار رضوان, ومحمد صبري, ومحمد محمد محفوظ, وبطرس زغلول.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بوضع إمضاء مزور يكفي لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه ضرر للغير. فإذا كان الحكم قد اثبت أن العقد المصطنع ذيل بتوقيعين مزورين تخالف كل منهما الإمضاء الصحيحة للمتعاقدين مما من شأنه أن يلحق بهما ضرراً إن لم يكن محققاً فهو على الأقل محتمل. فإن جريمة التزوير تكون متوافرة في حق المتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة في جريمة التزوير أن يتحدث الحكم استقلالا عن ركن الضرر بل يكفي أن يكون قيامه مستفاداً من مجموع عبارات الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المصلحة لا تعدو أن تكون الباعث على الجريمة، والباعث ليس ركناً من أركان جريمة التزوير حتى تلتزم المحكمة بالتحدث عنه استقلالا وإيراد الأدلة على توافره.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن وقوع التغيير في المحرر المزور بيد شخص آخر خلاف المتهم لا يؤثر في مسئوليته. ومن ثم فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعن من جدل حول خطأ الحكم في اعتباره فاعلاً أصلياً لا شريكاً في جريمة التزوير ما دامت عقوبة الحبس التي قضي بها عليه مقررة في القانون للاشتراك في هذه الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالحبس شهراً، وكانت هذه العقوبة مقررة في المادة 215 من قانون العقوبات التي طبقتها المحكمة عن التهمة الأولى الخاصة بالتزوير، فإنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن عدم توافر ركن الاختلاس في التهمة الثانية الخاصة بالشروع في سرقة طالما أن المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات وقضت بمعاقبة الطاعن بالعقوبة الأشد وهي العقوبة المقررة للتهمة الأولى.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه، وما دامت المحكمة لم تر من جانبها حاجة إلى سماع شهود الإثبات وكان الطاعن قد اكتفى أمام محكمة أول درجة بسماع شاهد النفي مما يعد بمثابة تنازل عن سماع شهود الإثبات فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أن المحكمة متى حجزت القضية للحكم فإنها لا تلتزم بإعادتها للمرافعة لإجراء تحقيق فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
خولت المادة 298 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 - للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك - يستوي أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 28/1/1959 بدائرة قسم ثان الجيزة: أولاً- ارتكب تزويراً في محرر عرفي هو عقد إيجار الأملاك المرفق بالأوراق وكان ذلك بطريقي الاصطناع ووضع إمضاءات مزورة بأن حرر بيانات العقد المتقدم ذكره ونسب تحريرها زوراً إلى طرفي العقد ووضع على العقد إمضاءهما واستعمل هذا المحرر المزور بأن ضمه إلى أوراق الحجز التحفظي الصادر لصالح ...... ضد ........... مع علمه بتزويره. ثانياً- شرع في سرقة العقد الصحيح المبين بالمحضر وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه قبل إتمامها. وطلبت عقابه بالمواد 45، 47، 318، 321، 215 من قانون العقوبات. ومحكمة الجيزة الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 26/6/1963 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف. استأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 11/12/1963 بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.