الطعن رقم 305 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1964-10-12
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل خطأ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ خطأ
⚖️ رابطة السببية
⚖️ قتل خطأ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أديب نصر, وحضور محمد صبري, وقطب فراج, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور، كما أنه من المقرر أن خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة. وإذا كان الحكم المطعون فيه وإن أثبت توافر الخطأ في حق الطاعن قد أغفل التصدي إلى موقف المجني عليه وكيفية سلوكه وأثر ذلك على قيام رابطة السببية أو انتفائها، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة والحكم أن الطاعن دفع بانقطاع رابطة السببية بين الخطأ وما لحق المجني عليه من ضرر وبأن الحادث إنما نشأ عن خطأ المجني عليه وحده بظهوره فجأة أمام السيارة وعلى مسافة تقل عن المتر، وهو دفاع جوهري قد يترتب على ثبوت صحته انتفاء مسئولية الطاعن الجنائية وكان لزاماً على المحكمة أن تعرض له وترد عليه وأن تبين كيف كان في استطاعة الطاعن في الظروف التي وقع فيها الحادث وعلى هذه المسافة تلافي إصابة المجني عليه، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن الأول بأنه في يوم 4/4/1962 بدائرة قسم الدرب الأحمر: تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل .......... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ومخالفته اللوائح بأن قاد سيارة بسرعة كبيرة في طريق مزدحم بالمارة وبدون استعمال آلة التنبيه فصدم المجني عليه وأحدث به الإصابات المبينة بالمحضر والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وقد ادعت السيدة / ........... - زوجة المجني عليه عن نفسها وبصفتها وصية على كريمتيها .... و...... بحق مدني قبل المتهم والسيد/ وزير الحربية والبحرية بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية وطلبت القضاء لها قبلهما بمبلغ ثمانية آلاف جنيه - كما أدعت كل من السيدة / ........"زوجته الثانية" والسيدة / "........... "والدة المجني عليه" وطلبا القضاء لهما قبل كل من المتهم والسيد / وزير الحربية بصفته بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه على سبيل التعويض، ومحكمة الدرب الأحمر الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 22 أبريل سنة 1963 عملاً بمادة الاتهام. أولاً: بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف تنفيذ العقوبة. ثانياً: بإلزامه بالتضامن مع السيد وزير الحربية بأن يؤديا لكل من ............ القاضي بصفتها الشخصية واعتماد السيد ..... و........ مبلغ مائتين وخمسين جنيهاً ولكل من القاصرتين .....و...... بنتي المرحوم ........... خمسمائة جنيه والمصروفات المدنية المناسبة فاستأنف هذا الحكم كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعيات بالحقوق المدنية ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1963 بقبول الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية المصاريف المدنية الاستئنافية ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة وأعفت المتهم من المصاريف الجنائية فطعن في هذا الحكم بطريق النقض كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية... إلخ.