الطعن رقم 301 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1964-4-6
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق الخشن، وحضور مختار رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محفوظ، وبطرس عوض الله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن الشهادة المرضية وإن كانت لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع إلا أنه متى كانت المحكمة قد أوردت في حكمها أسباب إطراح تلك الشهادة ورفض التعويل عليها، فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبها الحكم عليها. ولما كان ما أورده الحكم عن تلك الشهادة لا يسوغ به إطراحها لأن إلزام المتهم بإبلاغ عذره إلى المحكمة عن طريق وكيل عنه- حال قيام هذا العذر لديه- وإلا التفت عنه- هو تكليف بواجب لم يرد به نص في القانون، وقعوده عن إبلاغ عذره إلى المحكمة حال قيام المرض به- لا يفيد كذب دعواه ولا يستقيم به وحده في هذه الحالة- التدليل على اصطناع الشهادة التي قدمها. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً ومستوجباً نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 30 يونيه سنة 1962 بدائرة قسم مصر القديمة: " أعطى ............ شيكاً بدون رصيد" وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة مصر القديمة الجزئية قضت غيابياً في 17 يناير سنة 1963 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم أربعة شهور مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ. فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فأستأنف. ومحكمة القاهرة الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت حضورياً في 19 فبراير سنة 1964 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.