الطعن رقم 224 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1964-6-1
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ محكمة الاعادة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس, وحضور أديب نصر, ومختار رضوان, ومحمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجب الشارع حضور مدافع عن كل متهم بجناية أحيلت لنظرها على محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلي تقديراً بأن الاتهام بجناية أمر له خطره. وهذا الغرض لا يتحقق إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات محاكمة المتهم من أولها إلى نهايتها حتى يكون ملماً بما أجرته المحكمة وتجريه من تحقيق وما تتخذه من إجراءات طوال المحاكمة، بما يتعين معه أن يتم سماع جميع الشهود في وجوده بشخصه أو ممثلاً بمن ينوب عنه قانوناً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 18/10/1962 بناحية مركز كوم حمادة محافظة البحيرة: أولاً- المتهمان الأول والثاني قتلا عمداً ومع سبق الإصرار والترصد .......... بأن بيتا النية على قتله وعقدا العزم على الفتك به وأعد المتهم الأول لذلك سلاحاً نارياً وما أن ظفر به عند وقوف السيارة التي كان يستقلها المجني عليه بناء على طلب المتهم الثاني حتى أطلق المتهم الأول النار عليه قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (2) المتهم الثالث: اشترك مع المتهمين الأول والثاني بطريق الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بان اتفق معهما على ارتكابها وحرضهما على ذلك وساعد المتهم الأول بأن أعطاه المسدس الذي ارتكب به الحادث فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وثانياً - المتهمان الأول والثالث أيضاً: (1) أحرزا سلاحاً نارياً مسدساً بدون ترخيص (2) أحرزا ذخيرة طلقات مما تستعمل في أسلحة نارية غير مرخص لهما بحيازتها. وطلبت من السيد مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقاً للمواد 230و231و232و40/1و2و3و41 من قانون العقوبات و1و6و26/2و4و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 والجدول المرفق به، فقرر بذلك. وقد ادعت ......... مدنياً عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها ...... و..... و........ و..... و..... و...... أولاد المرحوم .................- وطلبت القضاء لها قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضورياً بتاريخ 26 من ديسمبر سنة 1963 عملاً بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات و1 و6 و26/2 و4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 والجدول رقم 3 الملحق به بالنسبة إلى المتهم الأول و230 و231 و232 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الثاني والمواد 40 و41 و230 و231 و232 من القانون السابق ومواد قانون الأسلحة والذخائر المذكور بالنسبة إلى المتهم الثالث مع تطبيق المادتين 32/2 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والثالث و17 منه بالنسبة إلى المتهمين الثاني والثالث. أولاً- بإجماع الآراء بمعاقبة ............ بالإعدام شنقاً. وثانياً- بمعاقبة كل من ........... و............ بالأشغال الشاقة المؤبدة. وثالثاً - أمرت بمصادرة الذخيرة المضبوطة. ورابعا ً- ألزمت المتهمين الثلاثة المذكورين متضامنين بان يدفعوا للمدعية بالحق المدني .......... عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها ..... و..... و...... و..... و..... و...... قصر المرحوم ......... مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.