الطعن رقم 218 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1964-4-13
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ سب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير به - ميعاده
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إسماعيل, وحضور مختار مصطفى رضوان, ومحمد صبري, ومحمد محمد محفوظ, وبطرس زغلول.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجرد التقرير بالطعن بالنقض لا يعدو أن يكون عملاً مادياً يتعين القيام به إثر زوال المانع. فإذا كانت الطاعنة بعد أن علمت بالحكم المطعون فيه قد قام بها العذر المانع دون التقرير بالطعن فيه في الميعاد القانوني، ثم بادرت فور زواله إلى الطعن فيه وتقديم أسبابه موقعاً عليها من محام مقبول أمام محكمة النقض فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعنة جهرت بألفاظ السب وهي تقف في "بئر السلم" بجوار المصعد بحيث سمع سكان العمارة جميعهم تلك الألفاظ فإن ذلك كاف لإثبات توفر العلانية طبقاً للمادة 171 من قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع أن تتبين حقيقة الواقعة من جماع الأدلة المطروحة وهي ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة، بل إن لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي فإذا كان الجاني قد احتاط ولم يذكر اسم المجني عليه صراحة في عبارات السب، فإن لمحكمة الموضوع أن تتعرف شخص من وجه إليه السب من واقع عبارات السب وظروف حصوله والملابسات التي اكتنفته.
فقرة رقم -1
ْ أقامت السيدة/ ......... والعقيد ........... هذه الدعوى بالطريق المباشر أمام محكمة باب شرقي الجزئية وقد قيدت بجدولها برقم 9814 سنة 1962 ضد الطاعنة وأخرى بعريضة أعلنت إليهما قالا فيها بأنهما في يوم 13 نوفمبر سنة 1962 بدائرة باب شرقي: ابتدرا الطالبين بالسب العلني الماس بالعرض والشرف بالألفاظ الواردة بعريضة الدعوى. وطلبا عقابهما بالمواد 302 و303 و306 من قانون العقوبات. كما طلبا القضاء لهما بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. كما أقامت الطاعنة ضد السيدة ........ دعوى مباشرة أمام المحكمة ذاتها بعريضة أعلنت إليها قيدت بجدولها برقم 9395 لسنة 1962 قالت فيها بأنها في 13 نوفمبر سنة 1962 اعتدت عليها بالسب العلني: حيث وجهت إليها الألفاظ المبينة بعريضة الدعوى. وطلبت عقابها بالمواد 171 و302 و306 من قانون العقوبات. وطلبت القضاء لها قبلها بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ 19 يناير سنة 1963 بعد أن ضمت القضيتين لبعضهما. عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية: أولاً- في الجنحة رقم 9395 سنة 1962 باب شرقي ببراءة المتهمة ورفض الدعوى المدنية وبإلزام المدعية بالحق المدني بمصروفاتها. ثانياً- في الجنحة رقم 9814 سنة 1962 باب شرقي ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية وبإلزام المدعيين بالحق المدني بمصروفاتها. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1963 بقبول الاستئناف عن الحكم الصادر في الدعويين رقمي 9395 سنة 1962 و9814 سنة 1962 جنح شرقي شكلاً وفي موضوعهما: أولاً- بتأييد الحكم الصادر في الدعوى رقم 9395 سنة 1962 جنح باب شرقي والقاضي ببراءة السيدة/ ......... مما أسند إليها. ثانياً- وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 9814 لسنة 1962 جنح باب شرقي فيما قضى به من براءة الطاعنة عن واقعة سبها للسيدة ............ يوم 13/11/1962 وبمعاقبتها عن تلك الواقعة بحبسها خمسة عشر يوماً مع الشغل وتغريمها عشرون جنيهاً مع إيقاف تنفيذ العقوبتين لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم مع جعل الإيقاف شاملاً لكافة الآثار الجنائية عملاً بالمواد 302 و303 و306 و55 و56 من قانون العقوبات. ثالثا- تأييد الحكم الصادر في الدعوى رقم 9814 سنة 1962 جنح باب شرقي فيما عدا ما تقدم. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.