⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 216 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1964-4-13 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الجنون والعاهة العقلية
⚖️ مسئولية جنائية - قيام المسئولية وانعدامها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق أحمد الخشن, وحضور أديب نصر, وحسين السركي, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجاني لشعوره واختياره في عمله وقت ارتكاب الفعل هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً- على ما تقضي به المادة 62 من قانون العقوبات- لجنون أو عاهة في العقل دون غيرهما. فإذا كان المستفاد من دفاع الطاعن أمام المحكمة هو أنه كان في حالة من حالات الإثارة أو الاستفزاز تملكته فألجأته إلى فعلته دون أن يكون متمالكاً إدراكه. فإن ما دفع به على هذه الصورة من انتفاء مسئوليته لا يتحقق به الجنون أو العاهة في العقل وهما مناط الإعفاء من المسئولية ولا يعد في صحيح القانون عذراً معفياً من العقاب بل هو دفاع لا يعدو أن يكون مؤذناً بتوفر عذر قضائي مخفف يرجع مطلق الأمر في إعماله أو إطراحه لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 3 يناير سنة 1963 بدائرة مركز إمبابة محافظة الجيزة: قتل عمداً زوجته ............. بأن أطلق عليها مقذوفاً نارياً من المسدس الحكومي المسموح له بإحرازه قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 234/1 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضورياً في 12 ديسمبر سنة 1963 عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.