الطعن رقم 215 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1964-4-13
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ خبرة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير اراء الخبراء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إسماعيل, وحضور مختار مصطفى رضوان, ومحمد صبري, ومحمد محفوظ, وبطرس زغلول.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إقرار الطاعن بتحرير إذني الصرف - المزورين - مع تنصله من التوقيع عليهما وإن كان لا يعد اعترافا بجريمة التزوير التي دين بها كما هي معرفة به قانوناً، إلا أنه يتضمن في ذاته إقراراً بتحرير إذني الصرف موضوع الدعوى ومن ثم فإن خطأ المحكمة في تسمية هذا الإقرار اعترافا لا يقدح في سلامة الحكم طالما أنه تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى، وما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف - وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعن بغير سماع شهود.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأمر في تقدير آراء الخبراء من إطلاقات محكمة الموضوع إذ هو يتعلق بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى ولا معقب عليها فيه. فإذا كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أخذ بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي واستند إليه في قضائه بإدانة الطاعن فإن هذا يفيد أنه أطرح التقرير الاستشاري دون أن تلتزم المحكمة بالرد عليه استقلالاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن مع آخرين ببراءتهما بأنهم في الفترة ما بين 13 مايو سنة 1955 و20 أبريل سنة 1955 بدائرة مركز ميت غمر:- المتهم (الطاعن) ارتكب تزويراً في ورقتين عرفيتين هما إذني صرف الكسب رقم 11363 و11365 بأن جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن انتحل اسم ............ ووقع الإذن الأول بهذه الصفة. كما انتحل اسم ........... ووقع على الإذن الثاني بهذه الصفة. المتهمون الثلاثة: استعملوا ورقتين مزورتين هما إذني صرف الكسب رقم 11365 و11363 بأن قاموا بصرف الكميات الواردة بهما مع علمهم بتزويرهما وطلبت عقابهم بالمواد 211، 213، 214، 215 من قانون العقوبات. وقد ادعى المجني عليه الأول بحق مدني قبل المتهمين متضامنين وشركة ................. بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة ميت غمر الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 17 فبراير سنة 1960 عملاً بالمادة 215 من قانون العقوبات بحبس المتهم (الطاعن) ستة شهور مع الشغل وكفالة 10 جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية ممثل شركة ................. بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ومصروفات الدعوى المدنية. فاستأنف هذا الحكم كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 11 مارس سنة 1963 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه ثلاثة شهور مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.